المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٩ - إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا لحقّ الناس
لا إلى غيره. و قد عرفت أنّ صدق الاضطرار فيه أيضا محلّ إشكال، و لو سلّم الصدق فدعوى انصراف الأدلّة عن مثله قريبة، بخلاف دعوى الانصراف في دليل الإكراه.
و إن شئت قلت: إنّ التلازم بين الفقرتين في التعميم و عدمه على فرضه ليس عقليّا، بل عرفيّ بلحاظ وحدة السياق، و هي من أدنى مراتب الظهور على تسليم أصله، و مع قيام قرينة على التفرقة تقدّم عليه، و في المقام قامت الأدلّة على شمول دليل الإكراه لحقّ الناس كما تقدّم الكلام فيه.
و لو لا بعض الجهات لقلنا بأنّ مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع الاضطرار، لكنّ العرف و العقلاء يفرّقون بين الإكراه على مال الغير و عرضه، و بين الإكراه على ماله و عرضه و أراد دفعه بمال الغير أو عرضه. فإنّ الإقدام على الأوّل ليس قبيحا و ليس من قبيل إيقاع الضرر المتوجّه إليه على غيره، بخلاف الثاني، و مقتضى الامتنان التجويز في الأوّل دون الثاني.
و ما ذكر من جهات و خصوصيّات موجبة للتفرقة بين الفقرتين، و كأنّها صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقيّة في كلّ شيء إلّا الدم، و عدم جواز دفع الضرر المتوجّه إليه إلى غيره. [١] هذا كلّه مضافا إلى دليل الحرج [٢]، لأنّ إيجاب تحمّل الضرر لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير حرجيّ، بخلاف عدم تجويز دفع الضرر المتوجّه إليه بإيقاعه على غيره.
و ما قيل: إنّ ذلك في غير الفاعل الشاعر، و أمّا هو فمباشرته جزء أخير من
[١] راجع النهاية: ٣٥٧، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و السرائر ٢- ٢٠٣، نفس الكتاب و الباب، و الشرائع ٢- ١- ٢٦٦، كتاب التجارة.
[٢] راجع عوائد الأيام: ٥٧ للمولى أحمد النراقي، العائدة التاسعة عشر: قاعدة العسر و الحرج.