المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٧ - حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشك فيه
و قد يقال [١] بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة،
كموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-: «عونك الضعيف من أفضل الصدقات» [٢].
بدعوى أنّ أخذ المال من الغاصب و الردّ إلى صاحبه من العون عليه.
و مع نحو قوله: «كلّ معروف صدقة»، كما في صحيحة معاوية بن وهب [٣].
فإنّ ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة.
بل مع نحو قوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٤]. فإنّ ما ذكر إحسان على صاحبه.
فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطهما بالتعارض و الرجوع إلى أصالة الحلّ، بل يمكن أن يقال بحكومتها عليها. نعم، لو كان المنع لغرض عقلائي فالظاهر عدم جوازه، لعدم صدق الإحسان و نحوه، أو مع صدقه يكون مشوبا بالإساءة فيقدّم جانب الحرمة [٥].
و فيه- مضافا إلى أنّ سنخ تلك الروايات الواردة في المستحبّات لا إطلاق لها حتّى يزاحم المحرّمات- أنّ التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه لا إعانة و إحسان، و منكر لا معروف، فيكون خارجا عن مفادها موضوعا. و لو سلّم فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد، فلا وجه للتعارض بينها و بين ما تقدّم.
بل لقائل أن يقول: إنّ تنزيل العون و المعروف منزلة الصدقة يستشعر منه عدم جواز التصرّف بغير إذن صاحبه، كما أنّ الصدقة لا تصحّ و لا تجوز بجهة
[١] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٨١.
[٢] الوسائل ١١- ١٠٨، كتاب الجهاد، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١١- ٥٢١، كتاب الأمر بالمعروف، الباب ١ من أبواب فعل المعروف، الحديث ٢.
[٤] سورة التوبة (٩)، الآية ٩١.
[٥] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٨١ و ١٨٣.