المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥ - حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني
خذها و كلها، فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟
فالأولى أن يقال: إنّ كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه غير مذكورة في الرواية، و لم يكن أبو جعفر- عليه السّلام- بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء.
فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة، مع إظهار أصحابه العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة و قبل التصرّف في الشاة، فأراد أخذ الغرامة الّتي جاءت بعهدة أصحابه بتوهّم صحّة المعاقدة، فمنع أمير المؤمنين الغرامة.
و القول بعدم صدق الغرامة عليه وهم، فإنّ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال، و لهذا يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّف، فيكون غرامة و صاحبه غريما.
فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد، فتدبّر.
حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني
و أمّا المغالبة بغير عوض في غير ما استثني فقد حكي عن الأكثر عدم جوازها، [١] و يظهر من موارد من التذكرة الاتّفاق عليه. [٢] و الظاهر أنّ دعوى العلّامة معلّلة لا يمكن الاتّكال عليها، سيّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلك ظاهرا، و سيّما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الإقدام و بالمصارعة و بالطيور بعوض في موضوع الحرمة، بل ظاهره في المسابقة
[١] راجع رياض المسائل ٢- ٤١، كتاب السبق و الرماية، و المكاسب للشيخ: ٤٩، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع، في المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
[٢] التذكرة ٢- ٣٥٤، المبحث الثالث من الفصل الأوّل من كتاب السبق و الرماية.