المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧ - القسم الخامس الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله
حرمة التكسّب بالواجبات ممّا يحرم التكسّب به: ما يجب على الإنسان فعله عينا، أو كفاية، تعبّدا، أو توصّلا على المشهور، و عليه الفتوى كما عن المسالك [١].
و في الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتيّ، لإخراج التوصّليّ، كأكثر الصناعات الواجبة: «بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة» [٢].
و في مفتاح الكرامة: «لم يعرف الخلاف إلّا من علم الهدى» لكن قال:
«حكي عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين و الدفن، لأنّه واجب على الوليّ و لا يجوز لغيره إلّا بإذنه» [٣]. انتهى. و عليه لا يكون هو مخالفا في المسألة.
و كيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الأعمّ من التوصّلي و التعبّدي، و من ذهابهم نصّا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبّات، أنّ موضوع البحث هو الواجبات، إمّا لأنّ وصف الوجوب ينافي الاكتساب كما صرّح به بعضهم و يأتي الكلام فيه، أو أنّ الأمر تعبّدي ثابت بالإجماع و الشهرة، و أمّا التعبّدية فلا تنافي الاكتساب
[١] مسالك الإفهام ١- ١٣٠، كتاب التجارة، القسم الخامس ممّا يحرم التكسب به، فيما يجب على الإنسان فعله.
[٢] رياض المسائل ١- ٥٠٥، كتاب التجارة، النوع السادس من الفصل الأوّل فيما يكتسب به ببيع و غيره.
[٣] مفتاح الكرامة ٤- ٩٢، القسم الخامس ممّا يحرم التكسب به، ما يجب على الإنسان فعله.