المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٩ - المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر
حرمة الولاية من قبل الجائر
المسألة السابعة: في الولاية من قبل الجائر
الولاية من قبل الجائر محرّمة، كانت على المحرّمات، أو المحلّلات، أو ما اختلط فيها المحرّم و المحلّل.
و ذلك لأنّ السلطنة مجعولة بجعل اللّه تعالى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بجعله تعالى أو بجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأمره تعالى مجعولة لأمير المؤمنين و الأئمة الطاهرين من بعده.
و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من حيث رسالته و نبوّته، و من شؤون الأئمة بإرجاع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الأمّة إليهم في أخذها بأمره تعالى بضرورة المذهب، و للروايات المتواترة من الفريقين، كحديث الثقلين [١] و حديث سفينة نوح [٢] و غيرهما.
و إنّما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل اللّه تعالى، لا لكونهم مبلّغين لأحكامه تعالى، لأنّ المبلّغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلّغها، و لا يكون العمل طاعة له، بل الحكم من اللّه و الإطاعة له، و إنّما أقواله و آراؤه كاشفات عن حكم اللّه تعالى.
[١] الوسائل ١٨- ١٩، كتاب القضاء، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر و الباب، الحديث ١٠.