تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - الثالث الكنز
فيكون له و عليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة، و بأيّهما كان في غيرهما. و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما (١).
و مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر جيّداً.
(١) ينبغي التكلّم في مقامات:
المقام الأوّل: في أصل ثبوت الخمس في الكنز و أنّه من الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه [١] روايات، مثل:
صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، الحديث [٢].
و رواية عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [٣].
و رواية ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامس [٤].
و صحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن
[١] الخلاف ٢: ١٢١ مسألة ١٤٦، المعتبر ٢: ٦٢٠، منتهى المطلب ١: ٥٤٦.
[٢] الفقيه ٢: ٢١ ح ٧٣، التهذيب ٤: ١٢١ ح ٣٤٦، الوسائل ٩: ٤٩٥، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ١.
[٣] الخصال: ٢٩٠ ح ٥١، الوسائل ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
[٤] الخصال: ٢٩١ ح ٥٣، الوسائل ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.