تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ١٣ لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه
شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلٍ [١]. و في العلل [٢]: و أبناءَهم بدل و آباءهم.
و منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) حلّلهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم [٣]. و الظاهر عدم كونها رواية أُخرى كما نبّهنا عليه مراراً في نظائرها.
و منها: رواية الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام) فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي أُريد أن أسألك عن مسألة و اللَّه ما أُريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً إلى أن قال-: اللّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا .. إلخ [٤].
و قد وقع التعبير عنها في محكيّ الحدائق بالموثّقة [٥]، و هو يتمّ على أنّ الوقوع في أسناد كتاب كامل الزيارات كافٍ في اعتبار الرواية و وثاقة الراوي، و قد مرّ البحث عنه مراراً.
و في مقابلها طائفتان أُخريان من الروايات:
إحداهما: ما تدلّ على إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد و لا شرط، و مقتضاها الإباحة و لو انتقل إليهم من شيعة أُخرى، مثل رواية داود بن كثير
[١] التهذيب ٤: ١٣٧ ح ٣٨٦، الاستبصار ٢: ٥٨ ح ١٩١، المقنعة: ٢٨٢، الوسائل ٩: ٥٤٣، أبواب الأنفال ب ٤ ح ١.
[٢] علل الشرائع: ٣٧٧ ب ١٠٦ ح ٢.
[٣] علل الشرائع: ٣٧٧ ب ١٠٦ ح ١، الوسائل ٩: ٥٥٠، أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٥.
[٤] التهذيب ٤: ١٤٥ ح ٤٠٥، الوسائل ٩: ٥٤٩، أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٤.
[٥] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٣١.