تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال
(١)
(تشكر و تقدير)
٤ ص
(٢)
كتاب الخمس
٧ ص
(٣)
وجوب الخمس
٧ ص
(٤)
القول فيما يجب فيه الخمس
١٧ ص
(٥)
الأوّل الغنائم
١٧ ص
(٦)
الثاني المعدن
٤٢ ص
(٧)
مسألة 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٩ ص
(٨)
مسألة 2 لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٦٨ ص
(٩)
الثالث الكنز
٧٠ ص
(١٠)
الرابع الغوص
٩٢ ص
(١١)
مسألة 3 لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
٩٩ ص
(١٢)
مسألة 4 لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة
٩٩ ص
(١٣)
مسألة 5 لو غرق شي ء في البحر و أعرض عنه مالكه
١٠٠ ص
(١٤)
مسألة 6 لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
١٠٢ ص
(١٥)
مسألة 7 إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات
١٠٤ ص
(١٦)
الخامس ما زاد عن مئونة السنة
١٠٦ ص
(١٧)
مسألة 8 لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة
١٤٤ ص
(١٨)
مسألة 9 لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة
١٤٨ ص
(١٩)
مسألة 10 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
١٥١ ص
(٢٠)
مسألة 11 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
١٥٤ ص
(٢١)
مسألة 12 لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع
١٥٧ ص
(٢٢)
مسألة 13 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
١٦٢ ص
(٢٣)
مسألة 14 لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس
١٦٦ ص
(٢٤)
مسألة 15 لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح
١٦٧ ص
(٢٥)
مسألة 16 لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه
١٦٩ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة
١٧٣ ص
(٢٧)
مسألة 18 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة
١٧٤ ص
(٢٨)
مسألة 19 لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
١٧٥ ص
(٢٩)
مسألة 20 لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة
١٧٦ ص
(٣٠)
مسألة 21 الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة
١٧٧ ص
(٣١)
مسألة 22 لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
١٨١ ص
(٣٢)
مسألة 23 الخمس متعلّق بالعين
١٨٤ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
١٨٧ ص
(٣٤)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
١٩١ ص
(٣٥)
مسألة 25 إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض
٢٠٣ ص
(٣٦)
مسألة 26 لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة
٢٠٤ ص
(٣٧)
مسألة 27 إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه
٢٠٧ ص
(٣٨)
السابع الحلال المختلط بالحرام
٢٠٨ ص
(٣٩)
مسألة 28 لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس
٢٣٢ ص
(٤٠)
مسألة 29 لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس
٢٣٤ ص
(٤١)
مسألة 30 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك
٢٣٨ ص
(٤٢)
مسألة 31 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر
٢٣٩ ص
(٤٣)
مسألة 32 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٢٤٢ ص
(٤٤)
مسألة 33 لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته
٢٤٧ ص
(٤٥)
القول في قسمته و مستحقّيه
٢٥١ ص
(٤٦)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم
٢٥١ ص
(٤٧)
مسألة 2 يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس
٢٥٨ ص
(٤٨)
مسألة 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٢٥٩ ص
(٤٩)
مسألة 4 الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه
٢٦١ ص
(٥٠)
مسألة 5 لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه
٢٦١ ص
(٥١)
مسألة 6 الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته
٢٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
٢٦٦ ص
(٥٣)
مسألة 8 الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٢٧١ ص
(٥٤)
مسألة 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٢٧٣ ص
(٥٥)
مسألة 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر
٢٧٦ ص
(٥٦)
مسألة 11 إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٢٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 12 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٢٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 13 لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه
٢٨١ ص
(٥٩)
القول في الأنفال
٢٩١ ص
(٦٠)
مسألة الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣٢٠ ص
(٦١)
فائدة في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام
٣٢٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص

تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - وجوب الخمس

الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة، الحديث‌ [١]. أورده صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين. و مرفوعة أحمد بن محمّد المرسلة أيضاً قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يُقاتل عليه، و لم يحفظ الخامس، الحديث‌ [٢]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال التي لا بدّ من حمل الغنيمة فيها على غنيمة دار الحرب، كما وقع التصريح به في الرواية الأخيرة بخلاف الآية الشريفة.

و بالجملة: الأمر دائر بالإضافة إلى الآية بين أمرين:

أحدهما: الالتزام بالدلالة على الحصر و لو بقرينة صحيحة عبد اللَّه بن سنان، و دعوى عموم الغنيمة لكلّ ما يتعلّق به الخمس و لو في الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم و لو بالنحو الذي نفينا البُعد عنه، و قد مرّ أنّ كلام الإمام (عليه السّلام) بمنزلة القرينة الصارفة.

ثانيهما: الالتزام بعدم دلالة الآية على الحصر و ثبوت الخمس في غير الغنائم بالسنّة بحيث كان وجوب الخمس بالإضافة إلى متعلّقي الخمس مختلفاً، ففي بعض الموارد ثبت بالكتاب، و في البعض الآخر بالسنّة، و الظاهر أنّ الالتزام بالثاني مشكل، خصوصاً مع ملاحظة صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة، و مع ما ذكرنا آنفاً من أنّ دلالة الرواية النبويّة على ثبوت الخمس في الركاز دليل على عدم اختصاص «ما غنمتم» بخصوص غنائم دار الحرب.


[١] الكافي ١: ٥٣٩ ح ٤، التهذيب ٤: ١٢٨ ح ٣٦٦، الاستبصار ٢: ٥٦ ح ١٨٥، الوسائل ٩: ٤٨٧، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤ وص ٤٨٨ ح ٩.

[٢] التهذيب ٤: ١٢٦ ح ٣٦٤، الوسائل ٩: ٤٨٩، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١.