٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

ومن الواضح أنّه قد تتبدّل الموضوعات في نظر العرف من جهات متعددة ، فيكون الحكم تابعاً له ودائراً مداره ؛ ولذا يقال : بخار النجس ودخانه ليس نجساً ، والكلب إذا وقع في المملحة وخرج عن عنوان الكلب وصدق عليه عنوان الملح كان طاهراً ، حتى إنّه لو شك في بقاء النجاسة لم يجز إجراء الاستصحاب ؛ للشك في بقاء الموضوع وتغيّره حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية .

ثم اعلم أنّ تغيّر الموضوع على أنحاء ثلاثة :

فتارة :تنقلب ماهيته العرفية وتستحيل إلى غيرها ، كاستحالة الكلب ملحاً والفحم دخاناً ، فإنّ الملح عنوان مباين ومغاير لعنوان الكلب في أنظار العرف ، فتغيّر الحكم بسببه واضح .

واُخرى :يكون تبدّل بعض أوصافه الظاهرية إلى موضوع آخر وإن لم يكن مبايناً له ، كانقلاب الخمر خلاًّ ؛ فإنّ الفرق بينهما وإن لم يكن في نظر العرف كالفرق بين الكلب والملح ولكنّه أيضاً موضوع آخر ، فتبدّل الحكم هنا أيضاً واضح ؛ لانتفاء الموضوع السابق .

وثالثة :يكون بتغيّر بعض أوصافه المعنوية والاعتبارية المقوّمة ، كسقوط الماء عن المالية عند الشاطى‌ء ، وصيرورة الدم مالاً في أعصارنا ، وكذا بالنسبة إلى أعضاء البدن عند الانتفاع بها في الترقيع وشبهه .

فتبدّل الحكم هنا أيضاً ظاهر ؛ لتبدّل ما هو مقوّم من الصفات ، وإذا تبدّلت الأوصاف غير المقوّمة كان مجرى للاستصحاب ، نحو المثال المعروف في زوال التغيّر عن الماء المتغيّر بنفسه .

أما إذا بقي الموضوع على حاله من حيث الماهية والأوصاف المقوّمة للموضوع فالحكم باقٍ إلى الأبد ؛ لأنّ تغيّره والحال هذه لا يكون إلاّ بالنسخ ، والمفروض انتفاؤه بعد وفاته (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) .

ويمكن حلّ غير واحدة من المسائل السابقة من هذا الطريق :