٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

الرواية الثانية :

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه ‌السلام) قال : « سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا (١٧).

وهي معتبرة سنداً ومتحدة المورد مع الرواية الاُولى ؛ بمعنى أنّ موردها النظر إلى ما عدا العورة مما يحرم النظر إليه ، ولا ينافي ذلك ما في الرواية من فرض الجرح في الفخذ والبطن ؛ لعدم الملازمة بين النظر إلى هذه الاُمور وبين النظر إلى العورة ، مضافاً إلى قوله في الرواية : « أو عضدها » حيث لا مجال لتوهم الملازمة المذكورة فيه .

ثمّ إنّ مورد الرواية معالجة الرجل للمرأة ، وحيث إنّ الحكم المذكور فيها هو التحريم ، فالتعدّي إلى معالجة المرأة للرجل يكون مشكلاً ؛ لاحتمال اختصاص المنع بمعالجة الرجل للمرأة دون العكس ، وذلك لارتكازية أشدّية الحرمة في نظر الرجل للمرأة منها في حالة العكس كما أشرنا إليه سابقاً ، وهذا بخلاف الرواية السابقة باعتبار أنّ الحكم فيها هو الجواز لا المنع ، فلاحظ .

وعليه فمفادها حرمة نظر ومعالجة الرجل للمرأة مطلقاً حتى في صورة اضطرار المرأة إليه ، وحينئذٍ تقيد بمدلول الرواية السابقة الدالّة على الجواز في صورة الاضطرار ، كما هو القاعدة في تعارض المطلق مع المقيد ، فيتحد مفادها مع مفاد الرواية الاُولى .

الرواية الثالثة :

رواية السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سئل أمير المؤمنين صلوات اللّه‌ عليه عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا » (١٨).

وقد يستدلّ بها على عدم جواز معالجة الرجل للمرأة حتى في حالة الاضطرار كالرواية السابقة ؛ إلاّ أنّها مخدوشة سنداً بالنوفلي حيث لم يثبت توثيقه


(١٧) الوسائل٢٠ : ٢٣٣ ، ب١٣٠ من مقدّمات النكاح ، ح٣ .
(١٨) المصدر السابق: ح٢ .