٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

ذي النفس ، وهذا الشرط مجمع عليه بين فقهائنا ، ولم يخالف فيه أحد إلاّ ما ينقل عن ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد الميتة بالدباغ والصدوق ووالده (٧٥)والمحدث الكاشاني على ما نقل عنه (٧٦). لكن البعض اشترط الدباغة في غير مأكول اللحم (٧٧)، وبعض استحبها فيه (٧٨)، وبعض كره استعماله بدونها (٧٩).

الثاني :طهارة الأصل ، وهو مجمع عليه بين الاصحاب أيضاً ، ولم يخالف فيه أحد على الظاهر (٨٠). وعليه فلا يجوز استعمال جلد الكلب والخنزير والكافر وإن دبغا أو غسلا .

تنبيه :الظاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يتعرّض لجواز استعمال جلد الآدمي كآنية رغم دخوله في البحث وحصول الطهارة له بالغَسل أو الغُسل أو الشهادة إلاّ العلاّمة حيث تعرّض له في التذكرة ، واستشكل في حكمه (٨١). ويحتمل المنع من جواز استعماله كآنية بملاك غير ما ذكر ، وهو إيجابه انتهاك الحرمة للميت ولزوم دفنه ، فيكون شرطاً ثانياً .

ويمكن لمن يرغب في التفصيل أكثر أن يرجع إلى بحث جلود أو دباغة .

٨ ـ الآنية المتخذة من مادة رخوة

تختلف المواد التي تصنع منها الآنية صلابة ورخاوة ، فالصلبة مالا ينشف فيها الماء كالمعادن من الرصاص والنحاس والحديد وغيرها وكذا المقيّرة والمدهونة (٨٢).

وبعكسها الرخوة كأواني القرع والخشب والخزف غير المغضور وغيرها (٨٣).

والفقهاء فرّقوا بين القسمين في الخمر خاصة حيث أجمعوا على طهارة القسم الأوّل منها بالغسل وجواز استعمالها (٨٤)، وأمّا الثاني فوقع فيه خلاف كثير يأتي التعرض له في آنية الخبث إن شاء اللّه‌ تعالى .

التقسيم الثاني

تقسيم الآنية بحسب الهيئة

تتضمّن الهيئة الواقعة مصبّاً للحكم الشرعي فرعين هما :

١ ـ الآنية المنقوش عليها

الصور والتماثيل

والمتعرّض له من أحكامها حكم الطهارة فقط فقد ذكر جملة من الفقهاء كراهة الطهارة من الآنية المنقوش عليها الصور


(٧٥)راجع المختلف ١ : ٣٤٢. ط ـ مركز الابحاث والدراسات الاسلامية ، والتذكرة ١ : ٦٨، والمنتهى ١ : ١٩٠، والتحرير ( حجري ) ١ : ٢٦، وفقه الرضا ٣٠٢، ٣٠٣والمقنع : ٣٧.
(٧٦)راجع كشف اللثام ١ : ٦١.
(٧٧)راجع المبسوط ١ : ١٥والخلاف ١ : ٦٠ط جامعة المدرسين ، ومصباح الفقيه ١ : ٥٢٣، ونسبه في المعتبر وغيره إلى السيد المرتضى المعتبر ١ : ٤٦٦وفي الذخيرة : ١٧٥نسبه إلى الصدوق .
(٧٨)راجع المسالك ١ : ١٩والقواعد ١ : ٩والشرائع ١ : ٥٦.
(٧٩)راجع المهذب البارع ١ : ٢٦٣، وجامع المقاصد ١ : ١٨٩، والمعتبر ١ : ٤٥٤، وكشف الرموز ١ : ١٢٠ط جامعة المدرسين ، وغيرهم .
(٨٠)راجع التذكرة ١ : ٦٨والمنتهى ١ : ١٩٠والرياض ١ : ٥٣٩.
(٨١)التذكرة ١ : ٦٨.
(٨٢)راجع المعتبر ١ : ٤٦٧، والمهذب البارع ١ : ٢٦٤.
(٨٣)راجع المعتبر ١ : ٤٦٧والمهذب ١ : ٢٨.
(٨٤)راجع على سبيل المثال المصدرين السابقين والمبسوط ١ : ١٥والشرائع ١ : ٥٥والجامع للشرائع ١ : ٢٤.