٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

سواء جعله ثمناً في البيع والشراء أو دفعه في أداء الدين والضمانات أو الديات والحقوق الشرعية .

بل ظاهر رواية زيد الصائغ أنّ ذلك هو الموضوع أيضاً لتعلّق الزكاة به ؛ حيث حكمت في جواب السؤال الثاني بأنّه إن حال على الدراهم الحول في البلد الذي يجوز فيه وفيها ما يجب عليه فيه الزكاة تعلّق بها الزكاة ، وظاهره تعلّق الزكاة ببلوغ نفس الدراهم النصاب أي المئتين ، لا بلوغ خالص الفضة فيها ذلك ، وإلاّ كان اللازم التقييد بذلك وتوضيحه ، كما صنع في جواب السؤال الثالث .

لا يقـال :نظر هذه الروايات إلى جواز إنفاق الدرهم المغشوش وحرمته من حيث كونه مغشوشاً ، فيكون إنفاقه غشّاً محرّماً في المعاملة ، وليس النظر فيها إلى ترتب أحكام النقد والدرهم الحقيقي على الدرهم المحمول عليه ، ولهذا وقع السؤال في بعضها عن عمل الدرهم المغشوش وصنعه ، كما في رواية زيد الصائغ .

فإنّه يقــال :هذه الحيثية وإن كانت ملحوظة في الروايات ـ وقد يناسبه أيضاً ما ورد من الأمر بكسر الدرهم المغشوش وإتلافه تجنّباً من تداوله ووقوع الغش بذلك على من يصل إليه (٤١)ـ إلاّ أنّه لا اختصاص لها بالنظر إلى هذه الحيثية فقط .

بل يستفاد ـ من نفس تعليق الحكم بجواز الإنفاق على كون الدرهم رائجاً بين الناس ومتّخذاً من قبلهم كنقد ووسيلة للتبادل ـ الإطلاق وترتيب أحكام النقدية على كل ما يتخذ كذلك بين الناس .

وإن أبيت عن انعقاد إطلاق لفظي ، فلا أقل من إطلاق مقامي لهذه الروايات يقتضي ذلك ؛ لأنّ الإذن في إنفاق الدرهم المحمول عليه في الخارج يستلزم عرفاً إنفاقه في تمام الأغراض التي يبتلى بها المكلّف ، والتي منها دفع الحقوق الشرعية والشخصية كالضمانات والديات والزكاة وغيرها ، فيكون السكوت عن عدم جواز إنفاقها في ذلك منشأ لإطلاق مقامي دالٍّ على جواز إنفاقها في ذلك أيضاً ، وإلاّ كان


(٤١) الوسائل ١٢: ٤٧٣ ،ب ١٠من الصرف ، ح٥ ، وغيره .