٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنّة النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) . وقال الرافعي في الشرح المذكور : وأما الدراهم فإنّها كانت مختلفة الأوزان ، واستقرّ في الإسلام على أنّ وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ، وفي المغرب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل » (٢٥).

وقد نقل عن المسعودي أنّه علّل ذلك بقوله : إنّما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ؛ لأنّ الذهب أوزن من الفضة ، وكأنّهم ضربوا مقداراً من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما ، فكان وزن الذهب زائداً على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرّت الدراهم في الإسلام على أنّ كل درهم نصف مثقال وخمسه .

ويؤيده ما في رواية المروزي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه ‌السلام) : « الغسل بصاع من ماء ، والوضؤ بمد من ماء ، وصاع النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) خمسة أمداد ، والمد وزن مئتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق . . .الخ » (٢٦).

ويستفاد ذلك أيضاً من رواية الخثعمي ، فعن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن سلمة ( سليمان ) بن الخطّاب ، عن الحسن بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ( في حديث ) : « أنّ أبا عبداللّه‌ جعفر بن محمّد (عليهما السلام) سئل عن الخمسة في الزكاة من المئتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ؟ فقال : إنّ رسول اللّه‌ (عليه ‌السلام) جعل في كلّ أربعين اُوقية اُوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة وكانت الدراهم خمسة دوانيق . . . فقال له عبداللّه‌ بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة . . . » (٢٧).

وكيفما كان ، فلا إشكال في مقدار وزن الدينار والدرهم الشرعيين ، وأنّ ذلك كان هو الوزن المحدّد في زمن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو من قبله للدينار والدرهم حتى صار المثقال والدينار كثيراً ما يستعمل أحدهما مكان الآخر ، كما سوف نشير إليه.


(٢٥) ميزان المقادير ١: ١٣٢.
(٢٦) الوسائل ١: ٣٣٨، ب ٥٠من الطهارة ، ح٣ ، وقد نقلها عن الشيخ ، ولها سندان في كليهما إشكال أحدهما بالإرسال والآخر بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل .
(٢٧) الوسائل ٦: ١٠٠، ب٤ من زكاة الذهب والفضّة ، ح١ .