٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

المماثل حتى يقع البحث في المقام عن جوازه وعدمه ، وأمّا إذا فرض أنّ المداواة تتحقّق بدون ذلك فلا بحث ؛ إذ لا إشكال في الجواز حينئذٍ .

الثاني :حرمة النظر ونحوه إلى غير المماثل في الجملة ، وأمّا إذا فرض عدم الحرمة فلا معنى لهذا البحث ؛ لوضوح الجواز حينئذٍ ، كما في مداواة الرجل لمثله والمرأة لمثلها في ما إذا لم تستلزم النظر إلى العورة .

أمّا الأوّل :فقد عرفت أنّه مفروض في المسألة ، وإلاّ فالمداواة التي تتم عن طريق المحاورة بين الطبيب والمريض مثلاً ، أو عن طريق الاطلاع على التحاليل الطبّية والصورة ( الأشعة ) ونحو ذلك ، لا ينبغي الإشكال في جوازها ؛ إذ ليس فيها ما يوجب توهم الحظر والحرمة .

وأمّا الثاني :فبالرغم من كونه أصلاً موضوعياً لهذه المسألة ـ وهو من ناحية فنية ينبغي أن يؤخذ مسلّماً مفروغاً عنه ـ إلاّ أنّه لا بأس بالإشارة إلى أدلّة هذا الحكم بشكل مختصر باعتبار أنّ ذلك يلقي الضؤ على أصل البحث ؛ وذلك لأنّ موضوع البحث يعتبر استثناءً من هذا الحكم ، ومن الواضح أنّ فهم أصل الحكم بدليله يعين على تحديد الاستثناء وفهمه بشكل جيد .

والحكم الذي اُخذ مفروضاً في المسألة هو عبارة عن :

١ ـ حرمة نظر الرجل إلى المرأة عدا الوجه والكفّين .

٢ ـ حرمة نظر المرأة إلى الرجل في الجملة .

٣ ـ حرمة النظر إلى عورة الغير .

أمّا الأوّل :فهو مورد اتفاق كل المسلمين في الجملة ، ويدلّ عليه اُمور :

منها ـ الروايات الدالّة على حرمة النظر إلى الأجنبية عدا الوجه والكفّين (٢).

ومنها ـ الأدلّة الدالّة على جواز نظر الرجل إلى شعر المرأة التي يريد