٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

وقد صرّح الفقهاء أنّ الميزان في الزكاة والديات بالدينار والدرهم بهذا الوزن ، وهذا هو الصحيح ؛ لما ذكرناه من أنّ الوزن المذكور له دخل في المالية جزماً ، فلا بدّ من حفظه في الحكم الشرعي المتعلّق بالمال بما هو مال كما في الزكاة والدية ، فإذا تغير وزن الدرهم والدينار بعد ذلك ـ كما تغير في العهود المتأخرة عن صدر الشريعة ، خصوصاً في الدرهم ـ كان اللازم مراعاة ذلك الوزن في ما يعطى بعنوان الدية ، وكذلك في نصاب الزكاة ، فأصل الوزن في المجموع لا بدّ من ملاحظته واعتباره وإن كان الوزن في كلّ سكّة من الدراهم أو الدنانير غير لازم.

٥ ـ ردّ الاحتمال الخامس ومناقشته :

وأمّا خصوصية المسكوكية فقد يدّعى إلغاؤها والاكتفاء بمطلق الوزن الشرعي للدينار والدرهم ، أي ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة .

وقد يستدل عليه بأحد وجهين :

الوجه الأول ـأنّ الدرهم والدينار كانا يطلقان في الجاهلية على الوزن ، فقد روى البلاذري عن عبد اللّه‌ بن ثعلبة بن صعير قال : « كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكّة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفرس البغلية ، فكانوا لا يتبايعون إلاّ على أنّها تبر ، وكان المثقال عندهم معروف الوزن ؛ وزنه اثنان وعشرون قيراطاً إلاّ كسراً ، ووزن العشرة الدراهم سبعة مثاقيل ، فكان الرطل اثنتي عشرة اُوقية ، وكل اُوقية أربعين درهماً ، فأقرّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ذلك ، وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليه ‌السلام) ، فكان معاوية فأقرّ ذلك على حاله . . . » وروي أيضاً عن عبد الرحمان بن سابط الجمحي قال : « كانت لقريش أوزان في الجاهلية ، فدخل الإسلام ، فأقرّت على ما كانت عليه ، كانت قريش تزن الفضة بوزن تسمّيه درهماً وتزن الذهب بوزن تسمّيه ديناراً ، فكلّ عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير ، وكان لهم وزن الشعيرة ، وهو واحد من الستين من وزن الدرهم ، وكانت لهم الاُوقيّة وزن أربعين درهماً ، والنش وزن عشرين درهماً ، وكانت لهم النواة وهي وزن خمسة دراهم ،