٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

والمعالجة أو لا ؟

وقبل الدخول في البحث لابدّ من الالتفات إلى أنّ المستفاد من ألسنة الأدلّة ـ الدالّة على حرمة النظر إلى العورة ـ أشدّية هذه الحرمة من حرمة النظر إلى سائر أعضاء الجسد التي يحرم النظر إليها ، كما يظهر ذلك أيضاً من الموارد العديدة التي جوّز الشارع النظر فيها إلى بدن الغير ولم يجوّز النظر إلى عورته (٢٠)، كما في المحارم والمماثل وغيره .

وبناء على ذلك يطرأ في المقام احتمال عدم ارتفاع حرمة النظر إلى العورة وإن قلنا بارتفاع حرمة النظر إلى ما عداها ؛ لمكان هذه الأشدّية .

ومنه يتضح أنّه في صورة عدم الاضطرار بالمعنى المتقدم في الرواية الاُولى لابدّ من الالتزام ببقاء الحرمة وعدم ارتفاعها في هذا القسم ؛ وذلك لأنّ هذه الرواية دلّت بمفهومها على بقاء الحرمة في صورة عدم الاضطرار في القسم الأوّل ، فتدلّ بالأولوية على ذلك في محل الكلام ؛ إذ لا نحتمل حرمة النظر إلى بدن الغير للمعالجة مع جواز النظر إلى عورته لذلك .

وأمّا في صورة اضطرار المريض المعالَج ، فتارةً نبني على شمول الرواية الاُولى لهذا القسم أيضاً بمعنى أنّ النظر المسؤول عن حكمه لا يختص بالنظر إلى سائر أجزاء الجسد عدا العورة ، بل يشمل العورة أيضاً إذا استلزمه العلاج ، واُخرى نبني على عدم الشمول واختصاصها بالقسم الأول .

أمّا الأول ـفيمكن أن يقرّب بتقريبين :

أوّلهما ـدعوى شمول قول السائل : « يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح » لما إذا كان ذلك في العورة أو قريباً منها بحيث يتوقّف العلاج على النظر إليها .

ثانيهما ـدعوى التمسّك بإطلاق كلام الإمام (عليه ‌السلام) « إذا اضطرّت إليه فليعالجها »


(٢٠) الوسائل٢ : ٣٢، ب٣ من آداب الحمّام ، ح١ و ٤ .