فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي
ماكان بعضه فضة أو متلبّساً بالفضة أو مموّهاً بماء الفضة » (٧)، وفي جواهر الكلام : « ذو الضبّة من المفضض كما صرّح به في كشف اللثام ، بل ومنه المنبّت ، بل في كشف الاستاذ إنّ منه المموّه وإن كان لا يخلو من نظر » (٨)، وادّعى المحقق الهمداني : أنّ الظاهر أنّ الأواني والآلات التي لها حلقة فضّة غير مندرجة في موضوع المفضض أو أنّ إطلاقه منصرف عنها (٩).
وفي البحار : « انّ المفضض أقسام :ـ الأول :الظروف التي يكون بعضها فضّةوبعضها نحاساً، أو غيرهمتميّزاً كلّ منهما عن الآخر ، كما يستعمل ظروف أصلها الخزف أو غيره وفيها من الفضة.
الثاني :ما كان جميعه مموّهاً بالفضة ، وهو قسمان : أحدهما ماطلي بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شيء ، وثانيهما ما تلبّس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها .
الثالث :ما علّق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة من الفضة .
الرابع :أن يختلط الفضة بغيرها ويصنع منهما الآنية .
الخامس :ما نقّش بالفضة » (١٠).
والظاهرالفرق بينالمفضض والمموّه والمطلي والملبّس ؛ لأنّ المطلي مالافضة فيه ، وإنّما هو مطلي بمائها (١١).
والمموّه الإناء الّذي من الصفر أو النحاس أو غيرهما لكنه يوهم الناظر أنّه من الفضة أو الذهب (١٢).
والمفضض ينصرف إلى ما كانت الفضة فيه جرماً لا لوناً ولا عرضاً ، كما في المطلي (١٣).
حكم استعمالها :
اختلف الأصحاب في حكم استعمال الأواني المفضضة على قولين ، كما هو صريح المعتبر (١٤)وجامع المقاصد (١٥)والرياض (١٦)وغيرها .
القول الأول :التحريم ، كما يستفاد ذلك من الشيخ في الخلاف حيث سوّى في الحكــم بينهــا وبيـن أوانـي الذهـب والفضة (١٧)، ومال إليه الآبي (١٨).
واحتج الشيخ برواية الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » (١٩)، واستدل في الرياض (٢٠)بالموثق عن الصادق (عليه السلام) : أنّه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض (٢١).
(٧)الطهارة ( حجري ) : ٣٩٣.
(٨)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٠.
(٩)مصباح الفقيه ( حجري ) ١ : ٦٥١.
(١٠)البحار ٦٦: ٥٤٧.
(١١)التنقيح : ٤ : ٣٢٢.
(١٢)المصدر السابق : ٣٢١.
(١٣)المستمسك ٢ : ١٧٠.
(١٤)المعتبر ١ : ٤٥٥. ط ـ مؤسسة سيّد الشهداء (عليه السلام) .
(١٥)جامع المقاصد ١ : ١٨٨. ط ـ مؤسسة آل البيت (عليه السلام) .
(١٦)الرياض ١ : ٥٣٩. ط ـ دار الهادي .
(١٧)الخلاف ١ : ٦٩، ١٥٢.
(١٨)انظر المهذب البارع ١ : ٢٦٤.
(١٩)الوسائل ٣ : ٥٠٩، ب ٦٦من النجاسات ، ح ١ .
(٢٠)الرياض ١ : ٥٤٠.
(٢١)الوسائل ٣ : ٥٠٩، ب ٦٦من النجاسات ، ح ٢ .