٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

ـ يحرم عليهما ذلك مطلقاً حتى في صورة الاضطرار بمعناه العرفي المتقدم .

٤ ـ كل ما تقدم يكون جائزاً في حالة الاضطرار بمعناه الحقيقي .

ـ ملحق ـ

إنّ النوفلي لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال . نعم ، قد تذكر وجوه لإثبات وثاقته ، منها :

الأوّل ـوقوعه في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه .

وفيه :عدم كفاية ذلك في التوثيق ، كما ذكر في محله .

الثاني ـالاستدلال على وثاقته بشهادة الشيخ في العدّة بأنّ الأصحاب عملوا بروايات السكوني ، قال في العدّة : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث . . . والسكوني . . . » (٢١).

وجه الاستدلال : أنّ معظم روايات السكوني التي عملت بها الطائفة وصلت إليهم عن طريق‌النوفلي ، فعمل الطائفة بروايات السكوني يكون عملاً بروايات النوفلي (٢٢).

وفيه :

أوّلاً :أنّه تبيّن بعد المراجعة أنّ الرواة ـ غير النوفلي ـ عن السكوني كثيرون ، فراجع ترجمته في كتب الرجال (٢٣).

نعم ، رواياته الواصلة إلينا عن طريق السكوني أكثر من الواصلة عن طريق غيره ، إلاّ أنّ هذا لا يكفي لإثبات عمل الطائفة بروايات النوفلي .

وثانياً :أنّ ظاهر كلام الشيخ في العدّة هو أنّ كون الراوي عامياً لا يمنع من العمل بروايته إذا كان ثقة في نفسه ، وأمّا سائر الشرائط الاُخرى فالكلام ليس ناظراً إليها ، وليس بصدد إحرازها ، فكأنّه قال : إنّ روايات السكوني إذا كانت


(٢١) عدّة الاُصول١ : ٣٨٠ .
(٢٢) إرشاد الطالب١ : ١٨٥ .
(٢٣)راجع معجم رجال الحديث٢٣ : ١٠٣ .