فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
ـ يحرم عليهما ذلك مطلقاً حتى في صورة الاضطرار بمعناه العرفي المتقدم .
٤ ـ كل ما تقدم يكون جائزاً في حالة الاضطرار بمعناه الحقيقي .
ـ ملحق ـ
إنّ النوفلي لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال . نعم ، قد تذكر وجوه لإثبات وثاقته ، منها :
الأوّل ـوقوعه في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه .
وفيه :عدم كفاية ذلك في التوثيق ، كما ذكر في محله .
الثاني ـالاستدلال على وثاقته بشهادة الشيخ في العدّة بأنّ الأصحاب عملوا بروايات السكوني ، قال في العدّة : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث . . . والسكوني . . . » (٢١).
وجه الاستدلال : أنّ معظم روايات السكوني التي عملت بها الطائفة وصلت إليهم عن طريقالنوفلي ، فعمل الطائفة بروايات السكوني يكون عملاً بروايات النوفلي (٢٢).
وفيه :
أوّلاً :أنّه تبيّن بعد المراجعة أنّ الرواة ـ غير النوفلي ـ عن السكوني كثيرون ، فراجع ترجمته في كتب الرجال (٢٣).
نعم ، رواياته الواصلة إلينا عن طريق السكوني أكثر من الواصلة عن طريق غيره ، إلاّ أنّ هذا لا يكفي لإثبات عمل الطائفة بروايات النوفلي .
وثانياً :أنّ ظاهر كلام الشيخ في العدّة هو أنّ كون الراوي عامياً لا يمنع من العمل بروايته إذا كان ثقة في نفسه ، وأمّا سائر الشرائط الاُخرى فالكلام ليس ناظراً إليها ، وليس بصدد إحرازها ، فكأنّه قال : إنّ روايات السكوني إذا كانت
(٢١) عدّة الاُصول١ : ٣٨٠ .
(٢٢) إرشاد الطالب١ : ١٨٥ .
(٢٣)راجع معجم رجال الحديث٢٣ : ١٠٣ .