٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

كما استفدناه من مثل صحيح الحكم الذي ورد فيه « يحسب لكل بعير مئة درهم فذلك عشرة آلاف » (٤٣)، فعندئذٍ يكون مقتضى الجمع ـ بين ذلك وبين أنّ الدرهم ملحوظ بعنوان مطلق النقد ـ الاجتزاء بمطلق النقد الرائج المعادل لقيمة مئة من الإبل ، لا أقل من ذلك .

واُخرى :لا نبني على ذلك ، ولكن نستفيد اشتراط أن يكون الدرهم في الدية كل عشرة منه بدينار من مثل صحيح ابن الحجاج الوارد فيه « قيمة كل دينار عشرة دراهم » (٤٤)وعندئذٍ لا بد أيضاً من ملاحظة قيمة ألف دينار في دفع النقد الرائج .

وثالثـة :لا نستفيد ذلك أيضاً ، ولكن يقال بأنّ ظاهر ذكر الأجناس الأربعة معاً في مقام دفع الجاني للدية ـ التي هي تعويض مالي للمجني عليه ـ إرادة المالية المشتركة في ما بينها ، وأنّ ذكر الدرهم والدينار معها باعتبارهما ثمناً وقيمة لكل واحد منها ، لا باعتبار قيمة نفسيهما ، وإنّ هذا هو المناسب مع ملاحظة الدرهم والدينار بما هما نقدان ولوحظ تقييم الأجناس الاُخرى وحساب ماليتها بهما ، فلا يكونان ملحوظين إلاّ بما هما مضافان إلى تلك الأجناس ،أي بما هما ثمن لتلك الأجناس ، وعندئذٍ لا بدّ أيضاً في مقام دفع الدية بالنقد الرائج اليوم من مراعاة قيمة أحد الأجناس الأربعة ؛ لأنّ هذا هو المعادل لقيمة الدرهم والدينار الملحوظين كثمن للأجناس في روايات الدية .

ورابعـة :لا نستفيد ذلك أيضاً ، بل يدّعى أنّ الدرهم أو الدينار ملحوظان كنقدين لهما ماليتهما في نفسيهما ، فإنّ حيثية النقدية لا تنافي ملاحظة النقد بما له من مالية مستقلّة عن الإضافة إلى الأجناس الاُخرى ، فإذا اُلغيت خصوصية كونه نقداً معيّناً يتعدّى إلى مطلق النقد الرائج المعادل لقيمة ذلك النقد من حيث المالية . وهذا هو مبنى فتوى المشهور بأصالة الأجناس الستة كلها .

فقد يقال عندئذٍ بأنّ مقتضى إطلاق روايات الدرهم الملحوظ بما هو نقد رائج كفاية دفع مطلق النقد الرائج في الدية بما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم أي سبعة


(٤٣) الوسائل ١٩: ١٤٨ ،ب٢ من ديات النفس ، ح٨ .
(٤٤) المصدر السابق: ١٤١ ،ب١ من ديات النفس ، ح١ .