٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

« والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام ، كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنّه قال : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام . والدينار مثقال شرعي ، فهما متحدان وزناً ، فلذا يعبّر في أخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال » (٩). وقال العلاّمة المجلسي في رسالته ميزان المقادير : « انّ الدنانير لم تتغير عما كانت عليه من عهد رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وهذا مما اتفقت عليه العامّة والخاصّة » (١٠).

وأمّا الدرهم فقد صرّحت كلمات الأصحاب وغيرهم بأنّه عبارة عن ستة دوانيق وأنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية . قال في كتاب الأوزان والمقادير في تعريف الدرهم الشرعي : « هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة (١١)والنهاية (١٢)والمبسوط (١٣)والخلاف (١٤)وما تأخر منها أو عنها وكما في رسالة التحقيق والتنقير . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه (١٥). وفي المدارك : نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة (١٦). وعن المفاتيح أنّه وفاقيّ عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة (١٧). وعن الرياض : لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة وعلمائهم ، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه عندهم (١٨). وعن ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الاُمة (١٩). وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه (٢٠).

وفي أول رسالة ميزان المقادير للمجلسي : « وأما الدراهم فقد ذكر الخاصة والعامة أنّها كانت ستة دوانيق ، قال العلاّمة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن كل درهم ستة دوانيق (٢١)، ونحوه قال في التذكرة (٢٢)والمنتهى (٢٣). وقال المحقق في المعتبر (٢٤): والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل ، فإنّه يقال : إنّ السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية


(٩) الحدائق ١٢: ٨٩ ،ولاحظ شرح الوجيز ٦: ٥ من المطبوع بضميمة المجموع .
(١٠) ميزان المقادير: ١٣٢.
(١١) المقنعة: ٢٥١.
(١٢) النهاية: ١٩١.
(١٣) المبسوط ١: ٢٠٩.
(١٤) الخلاف ١: ٣٠٢. ط ـ اسماعيليان .
(١٥) جواهر الكلام ١٥: ١٨٢.
(١٦) المدارك ٥: ١١٤.
(١٧) المفاتيح ١: ٥٠.
(١٨) الرياض ٥: ٩١.
(١٩) الخلاف ١: ٣٠٢.
(٢٠) المنتهى ١: ٤٩٣.
(٢١) التحرير ١: ٦٤.
(٢٢) التذكرة ٥: ١٢١. ط ـ آل البيت .
(٢٣) المنتهى ١: ٤٩٣.
(٢٤) المعتبر: ٢ : ٥٢٩.