٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

ـ راجع الملحق ـ ودلالةً بظهورها في صورة عدم الاضطرار من جهتين : ـ

الاُولى :إنّ نفس الحجامة لا يصدق معها الاضطرار ؛ لأنّها لا تعبر عن مرض محسوس يُضطرّ معه إلى العلاج .

الثانية :إنّ العادة قاضية في مثل ذلك بوجود المماثل القادر على الحجامة ؛ فإنّها أمر بسيط يمارسه كل أحد من دون فرق بين الرجال والنساء .

هذا مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى المقام الثاني الآتي ، ولا علاقة لها بمحل الكلام ؛ أي أنّها في مقام بيان حكم المرأة المعالَجة ، لا حكم الطبيب المعالِج ؛ فإنّ مفروض الرواية كون الحاجم صبياً ، وهو غير مشمول للتكليف ، فلاحظ .

مضافاً إلى أنّ مفادها لا يزيد عن مفاد الرواية الثانية ، فتقيد بالرواية الاُولى.

الرواية الرابعة :

صحيحة علي بن جعفر الاُخرى قال : « وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » (١٩).

وهي معتبرة سنداً ، وموردها معالجة المرأة للرجل عكس الروايات السابقة ، فتدلّ على الجواز في هذه الصورة ، ولا يصح التعدّي إلى صورة العكس ؛ لما تقدّم من احتمال الفرق ، وعدم الملازمة بين الجواز في معالجة المرأة للرجل والجواز في صورة العكس ، وعليه فهي دالّة على جواز نظر ومعالجة المرأة للرجل مطلقاً ، أي حتى في صورة عدم الاضطرار في القسم الأول ، أي في غير العورة . وحينئذٍ قد يقال : إنّه لابدّ من تقييدها بمفهوم الرواية الاُولى القاضي بعدم الجواز في حالة عدم الاضطرار ، نظير تقييد الرواية الثانية بمنطوق الاُولى كما تقدّم .

وفيه : أنّ المعارض لهذه الرواية إنّما هو مفهوم الرواية الاُولى الدالّ على المنع في صورة عدم الاضطرار ، وأما منطوقها الدالّ على الجواز في حالة


(١٩) الوسائل٢٠ : ٢٣٣ ، ب١٣٠ من مقدّمات النكاح ، ح٤ .