٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

القول الثاني :الكراهة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في الجواهر : « يكره استعمال الاناء المفضض على المشهور بين الاصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافاً إلاّ ماحكي عن الخلاف » (٢٢).

ويدلّ عليه :

١ ـ الأصل .

٢ ـ الروايات المعتبرة ، منها صحيح معاوية بن وهب « سئل أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة ؟ قال : لا بأس إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها » (٢٣).

ثم إنّه بناء على القول بالكراهة فهل يجب عزل الفم عن محلّ الفضة ؟

الأشهر ـ كما في الرياض (٢٤)ـ نعم ، واختاره‌الشيخ‌في المبسوط (٢٥)والعلاّمة في المنتهى (٢٦)والشهيد في الذكرى (٢٧)وعامة المتأخرين (٢٨)؛ لظاهر الأمر في مصحح عبداللّه‌ بن سنان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « واعزل فمك عن موضع الفضة » (٢٩).

خلافاً للمعتبر (٣٠)فالاستحباب ، واستحسنه في المدارك (٣١)، وتبعه في الذخيرة (٣٢)، للأصل ؛ وحمل الأمر في الرواية على الاستحباب .

تعريف المذهبة :

ويظهر معنى المذهّب مما تقدم في المفضض ، وكذا الفرق بينه وبين المموّه والمطلي والملبّس .

حكم استعمالها :

١ ـ إنّ الأحاديث قد وردت في المفضض ، وأما المذهّب فلم نقف للأصحاب فيه على قول (٣٣)، وخلت عنه أكثر الفتاوى (٣٤).

٢ ـ إنّ المضبّب بالذهب حرام عند العامة على الإطلاق (٣٥).

وأمّا عند الخاصة ففيه قولان :

القول الأول :إلحاقه بالمفضّض في جميع أحكامه ، ففي الجواهر: «والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضض عنه ـ بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضة ـ كافٍ في الكراهة » (٣٦)، بل أولوية المنع فيها ، كما في المدارك (٣٧)والجواهر ، قال : « بل يمكن أنّ يدّعى أولويته من المفضض أو مساواته ، بل هو كذلك » (٣٨).

القول الثاني :عدم الإلحاق مع الحكم


(٢٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٠.
(٢٣)الوسائل ٣ : ٥٠٩، ب ٦٦من النجاسات ح ٤ .
(٢٤)الرياض ١ : ٥٤٠.
(٢٥)المبسوط ١ : ١٣.
(٢٦)المنتهى ١ : ١٨٧.
(٢٧)الذكرى : ١٨.
(٢٨)انظر المدارك ٢ : ٣٨٢.
(٢٩)الوسائل ٣ : ٥١٠، ب ٦٦من النجاسات ، ح ٥ .
(٣٠)المعتبر ١ : ٤٥٥.
(٣١)المدارك ٢ : ٣٨٣.
(٣٢)ذخيرة المعاد : ١٧٤.
(٣٣)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٢.
(٣٤)المنتهى ( حجري ) ١ : ١٨٧.
(٣٥)ذخيرة المعاد : ١٧٤.
(٣٦)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٢.
(٣٧)المدارك ٢ : ٣٨٣.
(٣٨)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٢.