٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

يقصر وغيرهما لا يقبل الطهارة إن كان آنية للكفار . وإن كان مما لا ينشف الماء منها كالرصاص والزجاج وغيرهما واستعمله الكفار أو باشروه بأجسامهم لم يجز استعماله إلاّ بعد غسله ثلاث مرات بالماء ، كما صرّح به في المهذّب (١٣٢).

الرابع :قول المشهور وهو الحكم بطهارة أوانيهم مالم يعلم نجاستها بمباشرتهم لها برطوبة بناء على نجاستهم أو بملاقاتها النجاسة ، كما هو قول المحقق (١٣٣)والعلاّمة (١٣٤)والشهيدين (١٣٥)وابن فهد (١٣٦)والمحقق الثاني (١٣٧)والمولى الاردبيلي (١٣٨)والسبزواري (١٣٩)والسيد العاملي (١٤٠)والسيد الطباطبائي (١٤١)مدعياً عليه عدم الخلاف من غير محكي الخلاف محتملاً توجيهه والسيوري (١٤٢)والسيد الحكيم (١٤٣)والخوئي (١٤٤)والامام الخميني (١٤٥)والگلپايگاني (١٤٦).

واستدلّ له بأصالة الطهارة أو الاستصحاب والنصوص . هذا ، وقد احتاط جملة‌من‌الأعلام أيضاً .

وفي المقام تنبيهات :

الأوّل :قد جعلنا العبارات المطلقة قسماً برأسه مقابل المقيّدة رغم احتمالنا إرادتها أخذاً بالظواهر .

الثاني :أدرجنا في القول المشهور كل قائل بالطهارة ولو لأجل البناء على طهارة الكفّار ؛ لاتفاقه في النتيجة مع القائلين بطهارة أواني المشركين ونجاستهم .

الثالث :الكافر هو من أنكر وجود اللّه‌ أو وحدانيته أو رسالة النبي محمد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو ضرورياً من ضروريات الدين ، فيشمل الدهري والمشرك الاصطلاحي وغيره والكتابي وبعض الفرق الاسلامية المنحرفة كالخوارج والنواصب والغلاة ، كما يشمل المرتدّ عن فطرة أو ملّة (١٤٧).

٢ ـ آنية مستحل بعض النجاسات وغير المتقي لها :

والمتعرّض لها من بين الفقهاء فضلاً عن المصرح بحكمها قليل ؛ إذ لم نعثر على من تعرّض لها غير المفيد في المقنعة (١٤٨)وسلاّر في المراسم (١٤٩)فحكما باجتناب آنية مستحلي الخمر وعدم الأكل والشرب منها مالم تطهّر وابن الجنيد فاحتاط في آنية مستحل الميتة مالم تعلم طهارتها (١٥٠). والظاهر أنّه قول كل من جعل الدليل على عدم


(١٣٢)المهذب ١ : ٢٨.
(١٣٣)راجع الشرائع ١ : ٤٤والمختصر ٤٤والمعتبر ١ : ٤٦٢.
(١٣٤)راجع قواعد الاحكام ١ : ٩ و ٢ : ١٥٨، وتحرير الاحكام ١ : ٢٦.
(١٣٥)راجع‌البيان ، و ٩٧.ط ـ بنياد فرهنگي إمام مهدي (عليه ‌السلام) : ٤٣، والدروس ١ : ١١١، والذكرى ١٤، والمسالك ٢ : ١٨٠.
(١٣٦)انظر المهذب البارع ١ : ٢٦٣، والرسائل العشر : ٦٣.
(١٣٧)راجع جامع المقاصد ١ : ١٨٩.
(١٣٨)راجع مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٥و ١١: ٢٨٢.
(١٣٩)انظر ذخيرة المعاد : ١٧٤.
(١٤٠)انظر مدارك الاحكام ٢ : ٣٨٤.
(١٤١)انظر رياض المسائل ١ : ٤٢٣.
(١٤٢)انظر التنقيح الرائع ١ : ١٥٦.
(١٤٣)انظر مستمسك العروة الوثقى ٢ : ١٦٠.
(١٤٤)انظر التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٣٠٣.
(١٤٥)تحرير الوسيلة ١ : ١١٩.
(١٤٦)انظر هداية العباد ١ : ١٢٣.
(١٤٧)العروة الوثقى ١ : ٥٤.
(١٤٨)المقنعة ٥٨١. ط ـ جامعة المدرسين .
(١٤٩)المراسم العلوية : ٢١٣.
(١٥٠)مسالك الافهام ٢ : ١٩٦.