٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

الإجماع عليه إن قصد به ذلك (٩٦)، والظاهر عدم الخلاف في كراهة الطهارة منه في الجملة ؛ فإنّ ابن إدريس قيّده بما إذا جعله جاعل‌في الإناء متعمداً لذلك (٩٧).

والظاهر أنّ مستندهم في الحكم بالكراهة رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) قال : « دخل رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ؛ فإنه يورث البرص » (٩٨).

ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) الماء الّذي سخنته الشمس لا تتوضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا فإنه يورث البرص » (٩٩).

وقد خصّ البعض الحكم بالطهارة كما فعله صاحب الشرائع (١٠٠)، ووسعه آخر للطهارتين كما فعله صاحب السرائر (١٠١)، وعممه الشهيد في الذكرى لهما وللعجين (١٠٢)، بينما جعله غيرهم عامّاً للخبث ، بل لسائر الاستعمالات التي تحصل فيها مباشرة للبدن كما صنع صاحب المهذب (١٠٣)والجامع للشرائع (١٠٤)والجواهر (١٠٥). والظاهر أنّ مستند التعميم بهذه السعة ظهور التعليل الوارد في الروايتين في ذلك .

ولعل استفادة الكراهة إما بسبب ضعف السند والاستناد لقاعدة التسامح أو للتعليل ، والتخصيص بالآنية سببه إما التسالم أو الاجماع على عدم كراهة ما عداه كما نقل في التذكرة (١٠٦)ونهاية الإحكام (١٠٧).

هذا ، وقد احتمل في المنتهى (١٠٨)اختصاص الحكم بما يخاف منه حدوث البرص كالمشمّس في البلاد الحارّة دون المعتدلة أو فيما أشبه آنية الحديد والرصاص دون الفضة والذهب لصفاء جوهرهما بخلاف غيرهما ؛ فإنّ الشمس إذا أسخنتهما أثرت فيهما فأخرجت منهما زهومة (١٠٩)الإناء تعلو الماء . وقوّاه في نهاية الاحكام في موضع (١١٠)واحتمله في موضع آخر (١١١). وردّ بإطلاق الأدلّة .

٣ ، ٤ ، ٥ ـ آنية العصير المغلي

والنزح والخمر

إن بعض الأواني المتنجسة بسبب المائع الّذي فيها يكون تطهيرها بالتبعية ، فتطهر بطهارة المائع ، ومثالها أدوات


(٩٦)الخلاف ١ : ٥٤. ط ـ جامعة المدرسين .
(٩٧)السرائر ١ : ٩٥.
(٩٨)وسائل الشيعة ١ : ٢٠٧الباب ٦ من ابواب الماء المضاف ح ١ ، وسند الرواية صحيح على الظاهر بناء على توثيق درست بن أبي منصور الواقفي حيث روى عنه الحسن بن علي الطاطري ، وقد ذكر النجاشي أنه روى عن الموثوق بهم وبرواياتهم .
(٩٩)المصدر السابق : ح ٢ ، والحديث ضعيف لجهالة الحسن بن أبي الحسين الفارسي على الأقل .
(١٠٠)الشرائع ١ : ١٢.
(١٠١)السرائر ١ : ٩٥.
(١٠٢)الذكرى : ١٨.
(١٠٣)المهذب ١ : ٢٧.
(١٠٤)الجامع للشرائع : ٢٥.
(١٠٥)الجواهر ١ : ٣٣٢.
(١٠٦)تذكرة الفقهاء ١ : ٣ .
(١٠٧)نهاية الاحكام ١ : ٢٢٦.
(١٠٨)منتهى المطلب ١ : ٥ .
(١٠٩)الشرائع ١ : ١٢.
(١١٠)نهاية الاحكام ١ : ٣٣٣.
(١١١)نهاية الاحكام ١ : ٢٦٦.