٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

والتماثيل (٨٥)؛ لما ورد في الموثق عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضّأ منه ولا فيه » (٨٦).

٢ ـ الآنية المكتوب عليها

الآيات القرآنية

ذهب السيد مهدي بحر العلوم في منظومته إلى عدم كراهة الآنية المكتوب عليه حيث قال :

وليس في ذات كتاب من ضرر وإن يكن ذلك من بعض السور
ولا يصيب المحدث الكتابا منه وإن أصاب ما أصابا
وتركه في خبث من غير مسّ أولى وللحرمة في ذاك مجسّ (٨٧)

التقسيم الثالث

تقسيم الآنية بحسب المظروف

وللآنية أحكام تتعلّق بها من حيث كونها ظرفاً لمائع معين ، فيمكن تقسيمها من هذه الجهة إلى أقسام عدّة هي :

١ ـ آنية الكرّ :

اختلف في حكم الكرّ بين كونه في آنية وغيرها ، فذهب المفيد وسلاّر إلى تنجس الأوّل بإصابة النجاسة له مطلقاً على ما يظهر من عبائرهم (٨٨)ونسبه في الحدائق إلى الشيخ في النهاية أيضاً (٨٩)، وباقي الفقهاء إلى عدم تنجسه بها إلاّ أن يتغيّر بأحد أوصافها من اللون والطعم والرائحة (٩٠).

واستند أصحاب القول الأول إلى المطلقات الدالة على نجاسة ماء الأواني بالملاقاة للنجاسة (٩١).

والمشهور إلى ما دلّ على اعتصام الماء الكثير وعدم تنجّسه بإصابة النجاسة له مالم يتغير (٩٢)بعد ردّ مستند الرأي الأوّل بانصراف الأواني إلى الأفراد المتعارفة التي لا تستوعب الكرّ .

هذا ، ومع أنّ الشيخ المفيد (رحمه‌ الله) ذكر حكم الكرّ كذلك في المياه ، لكنه في آداب الأحداث الموجبة للطهارات أطلق القول بعدم فساد الكرّ بملاقاة النجاسة وإن كان راكداً من دون تقييد للحكم بما إذا كان في آنية‌أو حوض كما هي عبارته‌الاُولى (٩٣).

٢ ـ الآنية المسخّن ماؤها بالشمس :

تكره الطهارة بماء أُسخن بالشمس في آنية كذا المذكور في أكثر كتب أصحابنا (٩٤)، بل نسبه في الذخيرة إلى المشهور (٩٥)، وادّعى في الخلاف


(٨٥)راجع البيان : ١١، والألفية النفلية : ٩٤، وكشف الغطاء ١٠١، والمستند ١ : ١٠١، والعروة الوثقى ومستمسكها ٢ : ٣٢٥، والدرة النجفية ٦٢.
(٨٦)راجع الوسائل ١ : ٤٩١ابواب الوضؤ ـ ب ٥٥ـ ح ١ .
(٨٧)الدرة النجفية : ٦٢.
(٨٨)راجع المقنعة : ٦٤، والمراسم العلوية : ٣٦.
(٨٩)راجع الحدائق الناظرة ١ : ٢٢٧، والنهاية : ٤ .
(٩٠)راجع الوسيلة : ٧٣ومختلف الشيعة ١ : ٢٤، ومنتهى المطلب ١ : ٩ والدروس الشرعية ١ : ١١٨، وجامع المقاصد ١ : ١١٧، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٨، ومدارك الاحكام ١ : ٥٢، وذخيرة المعاد ١٢٥، وكشف اللثام ١ : ٢٩، ومصباح الفقيه ١ : ٣١، وجامع المدارك ١ : ٤وغيرهم .
(٩١)انظر الوسائل ١ : ١٥٠- ١٥٧الباب ٨من أبواب الماء المطلق .
(٩٢)انظر الوسائل ١ : ١٥٨- ١٦٨الابواب ٩و ١٠و ١١من أبواب الماء المطلق .
(٩٣)المقنعة : ٤٢.
(٩٤)راجع السرائر ١ : ٩٥، والشرائع ١ : ١٢، والنهاية : ٩ . ط . انتشارات قدس ، والمهذب ١ : ٢٧والقواعد ١ : ٩ ، والذكرى : ١٨.
(٩٥)ذخيرة المعاد : ١٤٤.