٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

ولم يقم قطعاً .

كما أنّ الأحكام الخاصة بماء الحمّام تشمل الحمامات الموجودة في عصرنا مع مفارقتها عما كان في قديم الأيام من جهات كثيرة .

وكذا أحكام البئر فإنّها تشمل الآبار العميقة المستحدثة في عصرنا .

وكذا حكم القيمي والمثلي بالنسبة إلى مصنوعات كثيرة وجدت الآن ولم تكن سابقاً ، كأنواع الألبسة والأغذية ووسائط النقل والأثاث المنزلية وغيرها ، فقد كانت تعدّ من القيمي وتعدّ اليوم من المثلي ، وغير ذلك .

ولو كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية لم تشمل شيئاً من هذه المصاديق ، بل كانت ناظرة إلى خصوص المصاديق الموجودة في عصرهم (عليهم ‌السلام) ، وأما غيرها فلا تندرج تحت هذه العمومات .

ومن هنا يمكن حلّ كثير من المسائل السابقة ؛ لشمول الأدلّة للمصاديق المستحدثة .

وإن شئت قلت :تنحلّ عقدتها بالتمسك بالإطلاقات والعمومات ما لم يقم دليل على تقييدها أو تخصيصها ، وهذه قاعدة عامة ثابتة في علم الاُصول .

وإليك نماذج من المسائل السابقة تجري فيها هذه القاعدة :

منها ـجريان {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (٢٣)في العقود المستحدثة ، كالتأمين ، فإنّه أيضاً عقد ، فيدخل تحت عموم {أوفوا} ، ولا معنى لتخصيصه بالعقود الموجودة في عصر التشريع فقط ، بل يشمل جميع العقود المتعارفة بين العقلاء .

ومنها ـأنواع الشركات المستحدثة يومياً ، حيث إنّ بعضها مشمول للأدلّة .

ومنها ـالسرقفلية إذا كانت بصورة عقد جديد ، لا من قبيل الشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما سيأتي مفصّلاً في ما بعد إن شاء اللّه‌ .

ولكن لابدّ أنّ تتحقق في جميع تلك العقود الشرائط العامة الواجبة شرعاً في


(٢٣) المائدة : ١.