فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الثانوية عليها .
نعم ، هي حاكمة عليها غالباً ؛ بناءً على ما هو المختار من أنّ الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين شارحاً للآخر وناظراً إليه نظر تفسير أو توسعة أو تضييق لدائرة موضوعه أو حكمه ، فقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣٦)بصراحة لفظه ناظر إلى جميع أحكام الدين وأنّها ليست حرجية ، وكذلك قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا ضرر ولا ضرار ( في الإسلام ) » (٣٧)ناظر إلى أحكام الإسلام وأنّها لا تشتمل على حكم ضرري .
وهكذا أدلّة حرمة التعاون على الإثم والعدوان بالنسبة إلى أدلّة المباحات الأولية ، كبيع العنب ممّن يعمله خمراً وشبه ذلك ، واستعمال التتن والتنباك .
نعم ، قد تكون بعض أدلّة العناوين الثانوية بمنزلة الاستثناء في العناوين الأولية ، كقوله تعالى : {حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ . . .} (٣٨).
هذا كلّه في ما إذا كان الدليل لفظياً ؛ فإنّ النسب الأربع من التخصص والتخصيص والحكومة والورود إنّما هي ثابتة بين الأدلّة اللفظية .
وأما إذا كان الدليل على حكم العنوان الثانوي دليلاً عقلياً كقاعدة الأهم والمهم فلا تندرج في شيء من هذه العناوين الأربعة ، بل هو من قبيل الترجيح بين ملاكات الأحكام ، فملاك إنجاء المؤمن أقوى من ملاك الغصب فيقدم عليه ؛ لأنّ الأحكام تابعة لما هو الأقوى من الملاكات ، إلى غير ذلك من أشباهه .
خلاصة البحث:
قد تلخّص مما ذكرنا في هذه المقدمات :
١ ـ أنّ المسائل المستحدثة : هي كلّ موضوع جديد يطلب حكماً فقهيّاً سواء لم يكن في سابق الأيام أو كان في السابق لكن بعض مصاديقه مستحدث . الأول كالترقيع والثاني كالسفر بالطائرات بالنسبة إلى حكم التقصير .
(٣٦) الحجّ : ٧٨.
(٣٧) الوسائل ٢٦: ١٤، ب١ من موانع الإرث ، ح ١٠.
(٣٨) الأنعام : ١١٩.