فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ولاية الفقيه في حدّ ذاتها من الأحكام الأولية ، ولكن القاضي قد يعتمد في قضائه على الحكم الأولي لفصل الخصومة في أبواب الإرث ، وقد يعتمد على العنوان الثانوي كطلاق المرأة المسلمة من باب العسر والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة ، كذلك الولي الفقيه قد يعتمد في أحكامه ـ مثل الحكم بقتال الكفار المهاجمين لحوزة الإسلام ـ على الأحكام الأولية ، فيتصدّى لتطبيق تلك الأحكام الكلّية الواردة في مسألة الدفاع مثلاً على موردها ، ويبيّن ساعة القتال ومكان الشروع فيها واُمراء الجيش وسائر الاُمور الجزئية الخاصة بهذه الحرب ، واُخرى يعتمد في حكمه على العناوين الثانوية ، مثلاً يرى استعمال التنباك في برهة من الزمان من قبيل مقدمة الحرام أو الإعانة على الإثم ويحكم بحرمته .
والحاصل : إنّ الأوّلين حكمان كلّيان يرجعان إلى الفتاوى ، والأخيرين حكمان جزئيان يعتمدان على الأولين . وإلاّ فلا يقول أحد من علماء الشيعة بجواز تشريع أحكام كلّية مخالفة للعناوين الأولية والثانوية الواردة في الشرع من ناحية الفقيه .
وإن شئت قلت :إنّ النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) له مناصب ثلاثة : منصب النبوة والرسالة ، ومنصب إمامة الاُمة ، ومنصب القضاء . وكذلك الأئمة (عليهم السلام) لهم مناصب ثلاثة : منصب تبيين الأحكام ، ومنصب القضاء ، ومنصب الإمامة وتدبير أمر الاُمة .
[٤] نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوّليّة ـ
ما هي النسبة بين أدلّة العناوين الأولية والعناوين الثانوية ، هل هي الورود أو التخصيص أو الحكومة ؟
لا إشكال أنّه ليست النسبة الورود ؛ فإنّ موضوعات الأدلّة الأولية محفوظة عند انطباق العناوين الثانوية عليها ، فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل الميتة فلا شك أنّ عنوان الميتة صادق حتى عند الاضطرار ، وكذا عنوان الغصب والتصرف في أموال الناس عند الحاجة إليه في إنجاء الغريق ، وكذا عنوان صيام رمضان عند العسر والحرج الشديد . . إلى غير ذلك ، فلا ترتفع العناوين الأولية بورود أدلّة العناوين