٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

في ما بأيدينا من الروايات ما يدلّ على اختصاص الجزية باليهود والنصارى والمجوس ، ولم نعثر على من ادّعى وجود رواية بهذا المضمون ، حتى من قريبي العهد بزمان المفيد كأصحاب المجاميع الحديثية وغيرهم ، بل هناك بعض ما ربّما يستفاد منه تعميم الجزية لجميع الكفّار ، كما ستسمعه إن شاء اللّه‌ .

وإن أراد السنّة الفعليّة بمعنى عدم وضع الجزية على الصابئة في زمان حياة النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فهي :

أوّلاً :غير ثابتة ؛ إذ عدم النقل أعمّ من عدم الوقوع .

وثانياً :لو سلّم فربّما يكون ناشئاً من عدم وجود الصابئة في عداد القانطين في رقعة الفتوح الإسلامية آنذاك ، فهؤلاء كانوا ساكنين في الميسان والحرنان ، وكلا المكانين قد فتحا بعد وفاته (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وربّما يكون ناشئاً عن أسباب اُخرى . والحاصل أنّ السنّة الفعليّة في عدم أخذ الجزية من الصابئة لا تكفي لإثبات أنّ الحكم فيهم عدم الجزية ، نعم لو كان هناك ما يدلّ على محاربتهم لكان دالاًّ على المطلوب بوجه ، وأنّى يثبت ذلك ؟ !

وحاصل الكلام في النقطة الاُولى هو أنّ الكتاب في باب الجزية لا ينحصر في الكتابين كما لا ينحصر في الكتب المشرّعة ، بل لو فرض ثبوت تبعيّة قوم لكتاب يحيى أو داود أو إدريس مثلاً ، فهؤلاء من الذين اُوتوا الكتاب ، فيُحقن دماؤهم ويقرّون على دينهم ، ويؤخذ منهم الجزية .

الأمر الثاني :إذا لم يحرز صغروياً أنّ الصابئة أهل كتاب من الكتب السماوية ، فهل وجود الشبهة في أمرهم وعدم الجزم بخروجهم من دائرة أتباع الأنبياء يكفي في جريان حكم أهل الكتاب فيهم ؛ من إقرارهم على دينهم وإجراء عقد الذمّة معهم وغير ذلك ؟ أم لا ، بل لا بدّ في ذلك من إحراز كونهم من متّبعي الأنبياء والكتب السماوية ؟

وإجمال القول في ذلك : أنّ أحد العناوين التي تكرّر ذكرها في هذا الباب من الكتب