٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

نعم ربّما يوجد في بعض كتب الملل والنحل ما يلقي الضؤ على شطرٍ من عقائدهم ونبذة من تاريخهم ، وإن كان هذا غير كافٍ في إحراز الموضوع في مسألة عصمة الكافر وأخذ الجزية منه وعدمها ، ولعلّ هذا الإعراض أو قلّة الاهتمام في إحراز الموضوع جاء نتيجة لعدم الابتلاء كثيراً بحكمه ، لا سيّما لأمثال فقهائنا الكرام الذين كانوا بمعزل عن الحكم وإدارة شؤون المجتمع وغير مبتلين بمسألة أخذ الجزية من الكافر أو محاربته ، لا في العمل ولا حتى في الإفتاء وبيان الحكم .

ثمّ بعد ما ثبت أنّه ليس هناك إجماع يمكن الركون إليه ، فتنقيح المسألة يتوقّف تارة على الفحص عن الأدلّة اللفظيّة من العمومات والإطلاقات التي ربّما يتحصّل منها قاعدة كلّية شاملة لمثل المقام ، أو ما يمكن الاستدلال به أحياناً في خصوص هذا المورد ، أو ما هو مقتضى الاُصول العمليّة على فرض خلوّ المسألة عن الدليل الاجتهادي .

واُخرى على زيادة تتبّع وتنقيب لمعرفة الموضوع وإلقاء الضؤ على الزوايا المعتمة منه .

فهناك محوران للبحث ، فالمحور الأوّل منهما يتضمّن أربعة اُمور كبرويّة كما يلي :

١ ـ هل المراد بالكتاب في باب‌الجزية كتاب خاصّ ؟ أو يعمّ جميع الكتب المشرّعة دون غيرها ؟ أو يشمل مطلق الكتاب السماوي ، سواء المشرّعة منها وغيرها ؟

٢ ـ لو شُكّ في كون الصابئة أهل كتاب فهل يجري في حقّهم حكم من له شبهة كتاب أم لا ؟ وبعبارة اُخرى : هل وجود شبهة الكتاب يوجب دخولهم في من يُقرّ على دينه ، واندراجهم تحت عنوان أهل الذمّة ؟

٣ ـ لو شُكّ في عقائدهم من جهة التوحيد والشرك وأمثالهما ، فهل يجوز التمسّك بدعواهم في ذلك ، فيكون ما يقولونه عن أنفسهم وعقائدهم حجّة على غيرهم ؟