٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

١ ـ لا شكّ في دلالة الرواية على الحكم الأولي في المقام أي حرمة نظر الرجل إلى جسد المرأة ؛ وذلك باعتبار تقرير المعصوم (عليه ‌السلام) لما ادّعاه السائل بقوله : « لا يصلح النظر إليه » ، مضافاً إلى دلالة سياق الرواية على الفراغ عن هذه الحرمة وافتراضها أمراً مسلّماً .

ثمّ إنّ مورد الرواية وإن كان معالجة الرجل للمرأة إلاّ أنّه يستفاد منها حكم معالجة المرأة للرجل في حالة الاضطرار ؛ إذ لا نحتمل أنّ الاضطرار يوجب ارتفاع الحرمة في الحالة الاُولى دون الحالة الثانية ، وهذا معناه أنّ الجواز في معالجة الرجل للمرأة يستلزم الجواز في العكس ، بل قد يتوهم الأولوية باعتبار ارتكازية أشدّية حرمة نظر الرجل للمرأة من حرمة نظر المرأة للرجل ، ولعلّ هذا هو السرّ في ظهور الرواية في الاستلزام المشار إليه .

٢ ـ أنّ الرواية دالّة على بقاء هذا الحكم الأولي في غير صورة الاضطرار وإن تعنون النظر بعنوان المعالجة والمداواة ، وهذا يستفاد من مفهوم الجواب ؛ أي إذا لم تضطرّ إليه فلا تجوز المعالجة المستلزمة للنظر المحرّم .

٣ ـ دلّت الرواية على ارتفاع هذا الحكم الأولي في صورة الاضطرار ، فيكون النظر المحرّم جائزاً في هذه الصورة إذا كان بعنوان المعالجة ، ودلالة الرواية عليه واضحة .

٤ ـ أنّ الرواية سؤالاً وجواباً ناظرة أولاً وبالذات إلى حكم المعالج من حيث جواز نظره إلى الغير في ما إذا اضطرّ إلى ذلك ـ أي المقام الأول ـ وليس لها نظر إلى حكم نفس المعالَج ( المريض ) وإن كان حكمه يفهم ضمناً من الرواية ، كما سيتضح . والمتحصّل من معنى الرواية ـ بعد وضوح عود الضمير في قوله (عليه ‌السلام) : « إذا اضطرّت إليه » إلى الرجل المعالج ـ أنّ اضطرار المرأة إلى مداواة الرجل ومعالجته أو العكس يوجب ارتفاع حرمة النظر عن الطبيب المعالج .

٥ ـ أنّ مفاد هذه الرواية يختلف تماماً عن مفاد الأدلّة العامة الواردة