٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

بمضمون « رفع عن اُمتي ما اضطرّوا إليه » أو قوله (عليه ‌السلام) : « ليس شيء مما حرّم اللّه‌ إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » (١٦)فإنّ مفاد هذه الأدلّة هو ارتفاع الحرمة عن نفس الشخص الذي اضطرّ إلى فعل الحرام ، فيصح الاستدلال بها على ارتفاع الحرمة عن المرأة المعالَجة مثلاً في ما إذا اضطرّت إلى تمكين الأجنبي من النظر إليها ، الذي سيأتي الحديث عنه في المقام الثاني ، وأمّا نفس الرجل المعالِج فهو ليس مضطرّاً إلى النظر حتى ترتفع حرمته عنه .

فلو بقينا وهذه الأدلّة العامة لما صحّ الاستدلال بها على حكم المسألة ـ أعني جواز نظر الرجل إلى المرأة أو العكس للعلاج حتى في حالة الاضطرار ـ إلاّ بعنايات إضافية ، بينما هذه الرواية تدلّ على ذلك ـ كما تقدم ـ فيصح الاستدلال بها على جواز نظر الرجل للمرأة أو العكس بمجرّد اضطرار الآخر إلى علاجه ومداواته . ومنه يتضح اختلاف مفاد الدليلين ، فلا يتوهم أنّ الرواية في المقام لم تأتِ بشيء جديد ؛ لأنّ مفادها موجود في الأدلّة العامة المشار إليها ، فلاحظ .

٦ ـ ما هو المقصود بالاضطرار في هذه الرواية ؟ للجواب على ذلك نطرح عدّة أسئلة مع أجوبتها ليتضح المقصود منه :

أ ـ هل وجود المندوحة يرفع الاضطرار ؟ بمعنى أنّ وجود المعالج المماثل أو المحرم على المرأة كالأخ هل يوجب زوال حالة الاضطرار ؟ الجواب : نعم ؛ وذلك لأنّ عنوان الاضطرار إلى الأجنبي لا يصدق مع وجود المماثل أو المحرم ، فلابدّ لكي يصدق الاضطرار من افتراض عدم ذلك .

ب ـ هل يمكن اعتبار كل الحالات المرضية حالات اضطرارية يجوز معها النظر ؟ والجواب هو : إنّ الحالات المرضية تختلف باختلاف الأشخاص وطول المرض وقصره والآثار التي يتركها المرض وغير ذلك ، فلا يمكن إعطاء جواب مطلق من هذه الناحية .

نعم ، الضابط في ذلك هو أنّ كل حالة مرضية يلزم عن ترك علاجها


(١٦) الوسائل٥ : ٤٨٣ ، ب١ من القيام ، ح٦ و ٧ .