٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

على الإمام (عليه ‌السلام) أن ينبّه على عدم الاجتزاء به في ذلك .

وقد يشهد لهذا الإطلاق ما نجده في رواية زيد الصائغ من السؤال عن ترتّب الزكاة على مثل هذه الدراهم إذا بلغت ما يكون فيه الزكاة ، فكأنّ حكم الإمام (عليه ‌السلام) بجواز إنفاقها أوجب أن ينسبق إلى ذهنه ترتب أحكام الدرهم الحقيقي عليها .

لا يقال :غاية ما تدل عليه هذه الروايات جواز إنفاق الدرهم الذي يكون مغشوشاً وترتب أحكام الدرهم الحقيقي عليه ، وهذا مختص بما إذا كان أصل الفضة موجوداً فيه ولكنه ليس خالصاً .

وإن شئت قلت : إنّ الدرهم المغشوش أيضاً نقد حقيقي لا اعتباري ، فكيف يتعدّى إلى الأوراق النقدية والنقود الاعتبارية المحضة في ترتيب تلك الأحكام ؟ !

فإنّه يقال :ظاهر تعليق الحكم بجواز إنفاق الدرهم المغشوش على رواجه وجوازه بين الناس أنّ هذه الحيثية هي تمام الميزان والمعيار للحكم في باب النقد وأحكامه ، لا كون الدرهم من الفلزّ الفلاني أو غيره .

وإن شئت قلت : كما تلغي هذه الروايات خصوصية الفضة الخالصة كذلك تلغي خصوصية أي جنس آخر وخصوصية كون النقدين سلعة حقيقية ، وتجعل الرواج والاعتبار بين الناس هو معيار النقدية والملاك في جواز الإنفاق ، وهو الملحوظ في الدرهم والدينار في إطلاقات الشارع واستعمالاته لهما وترتيب الأحكام عليهما ، خصوصاً إذا كان ذكرهما في قبال الأجناس الاُخرى بعنوان أنّه قيمة لها أو لبعضها كما في باب الديات ، فيكون ذكر الدرهم والدينار في روايات الدية باعتبار أنّهما النقدان الرائجان وقتئذٍ ، فيجوز إعطاء أيّ نقد رائج بمقدارهما .

عدم إجزاء قيمة النقدين :

ثمّ إنّه بناء على ذلك لا يكفي عندئذٍ دفع قيمة ألف مثقال من الذهب أو سبعة آلاف فضة من النقد الرائج ، بل لا بدّ من دفع قيمة الإبل أو أحد الأجناس الاُخرى ،