٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

يشترط في الدرهم والدينار في باب الدية أن يكونا نقدين رائجين كما هو شرط في تعلّق الزكاة بهما أم لا ؟

لم أرَ من تعرّض للمسألة في باب الديات ، وإنّما تعرّضوا لها في باب الزكاة باعتبار ما ورد من الروايات فيها على اشتراط الرواج والتعامل في تعلّق الزكاة بهما .

وأيّاً ما كان فقد يقال باشتراط رواج التعامل بالسكّة حتى يصدق عليه الدرهم والدينار ؛ لأنّ مجرّد ضرب السكّة للزينة بل للتعامل من دون رواجه لا يكفي لصدق ذلك ، ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء ذلك ، ففي الجواهر « ولو ضُربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلاً أو تعومل بها تعاملاً لم تصل به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلاً لم تجب الزكاة ؛ للأصل وغيره ، ولعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله : وينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمّى دراهم ودنانير » (١).

وقد يقال في قبال ذلك :

بأنّ الضرب للتعامل بل وقوع التعامل والرواج وإن كان شرطاً في صدق الدرهم والدينار إلاّ أنّه يكفي في ذلك وقوعه في الجملة ولو سابقاً ، فلا يشترط فعليّة التعامل ، ومن هنا إذا كان يتعامل به ثم هجر وسقط عن الرواج والتعامل مع ذلك كان درهماً وديناراً ؛ بدليل صدقهما على ما يستخرج منهما ممّا كان رائجاً سابقاً ، فيشمله إطلاق الدرهم والدينار في الروايات ويثبت الاجتزاء بدفعه وإن لم تكن سكّة رائجة بالفعل بل مهجورة ، بل كفى ذلك في تعلّق الزكاة عند جملة من الفقهاء ـ وإن كان الحق خلافه ـ ففي الجواهر : « بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً وإن هجرت بعد ذلك ، كما صرّح به جماعة منهم المصنف (قدس‌ سره) فقال : أو ما كان يتعامل بهما ، بل لم أرَ فيه خلافاً ، كما اعترف به في محكي الرياض ؛ للاستصحاب ، والإطلاق وغيرهما » (٢).

وحيث إنّه لا يلزم رواج شخص السكّة المدفوعة ، فيقال : بأنّ عنوان الدرهم


(١) جواهر الكلام ١٥: ١٨٢، وانظر جامع المقاصد ٣ : ١٩.
(٢) جواهر الكلام ١٥: ١٨١.