٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

انخفاض قيمته انخفاضاً فاحشاً ، بل في ألسنة روايات الدية ما يدل بوضوح على ملاحظة الشارع للتناسب بين الأصناف الستة في القيمة والمالية ، ودخالة ذلك في هذا الحكم ، وهذا يمنع عن انعقاد الإطلاق المذكور ويجعله على الأقل منصرفاً إلى فرض التساوي ، أو التقارب بينها في القيمة كما كانت كذلك سابقاً .

الحيثية الثالثة :لو تنزّلنا عن ذلك ، فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول إطلاق روايات الدرهم والدينار للمسكوك من الفضة والذهب اليوم بعد خروجهما عن التعامل والنقدية ، بل أصبحا كسائر الأجناس والسلع الحقيقية ؛ إما لعدم صدق الدرهم والدينار عليهما أو على أساس الانصراف إلى النقد الرائج منهما أو على أساس نكات وقرائن في ألسنة رواياتهما . ومع عدم تمامية الإطلاق من هذه الناحية لا يكون دفعهما مجزياً ، كماتقدم بيانه .

الحيثية الرابعة :لو فرضنا الإطلاق من جميع الوجوه المتقدمة مع ذلك لم يكن دفع قيمة الفضة مجزياً اليوم مع عدم رضى المجني عليه أو وليه سواءً مع تعذّر دفع الأصناف الاُخرى أو عدم تعذّره .

أمّا في صورة عدم تعذّر دفع أحد الأجناس الاُخرى فواضح ؛ لأنّ مقتضى اشتغال ذمة الجاني بأحدها للمجني عليه بخصوصياتها أنّه يجب عليه دفع أحدها مع التمكن ، وما دام يمكنه دفع واحدٍ منها يجب عليه ذلك ، ولا ينتقل إلى القيمة بعد أن لم يكن دليل على إجزاء دفعها ابتداءً .

وأمّا في صورة تعذّر الجميع ؛ فلأنّه لا دليل على أنّ ذمة الجاني قد اشتغلت بالجامع في ما بينها بحيث يجزي دفع قيمة كل واحد منها عند التعذّر كما في ضمان المثليات ، وإنّما المقدار الثابت هو التخيير في ما بين نفس الأجناس الستة مهما بلغت قيمتها ، وهذا لازم أعم من دخولها جميعاً في الضمان بنحو يجزي قيمة كل واحد عند التعذّر ، بل نحتمل أنّه عند تعذّرها جميعاً يجب دفع قيمة واحد منها تعييناً وهو مئة من الإبل ، كما هو مقتضى مفهوم الحصر في قوله (عليه ‌السلام) : « الدية مئة من