فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
لنفس الأدلّة العامة المتقدم إليها الإشارة .
وأمّا في غير ذلك فقد تقدم تقريب عدم دخول صورة المداواة المستلزمة للنظر إلى العورة في روايات الباب ، وعليه فلا دليل على ارتفاع الحرمة في المقام من دون فرق بين صورة الاضطرار بمعناه العرفي وبين صورة عدم الاضطرار ، فيكون حكم المعالِج والمعالَج واحداً أيضاً ، فكما يحرم على الطبيب المعالج النظر إلى عورة المريض في غير حالات الاضطرار الحقيقي كذلك يحرم على المريض تعريض نفسه لذلك وكشف عورته أمام الطبيب المعالج ، فلاحظ .
خلاصة البحث
١ ـ حكم الطبيب المعالج من حيث نظره إلى غير العورة في ما إذا كان غير مماثل :
أ ـ إذا كان رجلاً يحرم عليه النظر ونحوه مما يحرم عليه في الحالات الاعتيادية في صورة عدم اضطرار المريض بالمعنى المتقدم في رواية الثمالي .
ب ـ يجوز له ذلك في صورة الاضطرار المذكور .
ج ـ إذا كان الطبيب امرأة يجوز لها النظر ونحوه مما يحرم عليها في الحالات الاعتيادية مطلقاً أي سواء كان هناك اضطرار أم لا .
٢ ـ حكم المريض من حيث تمكين غير المماثل من النظر إلى سائر بدنه غير العورة :
أ ـ إذا كان امرأة يحرم عليها ذلك في غير صورة الاضطرار .
ب ـ يجوز لها ذلك في صورة الاضطرار .
ج ـ إذا كان رجلاً يجوز له ذلك مطلقاً .
٣ ـ حكم كل منهما بلحاظ النظر إلى عورة الغير وإن كان مماثلاً ومن حيث كشف العورة للغير كذلك .