٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري

٢ ـ إنّه سوق الإبل بمطلق الصوت الأعمّ من الغناء . ١ : ٢٣١ / ٧

٣ ـ إنّه سـوق الإبـل بالغنـاء كما هو محتمل عبـارة الصحـاح ١ :٢٣١/١٢

وغيره ، وظاهر الوافي والمسالك والرياض وغيرها (٣٠).

٤ ـ إنّه مشترك بين سوق الإبل مطلقاً والتغنّي لهـا ، كما هو ١ : ٢٣١/١٠

محتمل الصحاح والمنجد ومجمع البحرين (٣١).

٥ ـ إنّه مباين للغناء ، كما هو صريح مفتاح الكرامة ؛ تمسّكاً ١ : ٢٣١/١٦بشهادة العرف ، وكأنّه مال إليه في الجواهر (٣٢).

فإن كان بمعنى التغنّي للإبل فالرواية تكون أخصّ مطلقاً من أدلّة التحريم ، ولا مانع من تقييدها لها ، وعليه فيكون جائزاً ، وكذا لو كان الحداء مشتركاً بين التغنّي وبين السوق بغير صوت .

أمّا لو كان أعمّ فتكون الرواية أعمّ من وجه من روايات التحريم ١ : ٢٣٢/٥

[فلا معارضة] ، وعلى فرض المعارضة تقدّم عليها روايات التحريم .

القـول الخـامس :استثناء الغناء في زفّ العرائس من الحرمة ؛ ١ : ٢٣٢/١٢

لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة قال : قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « أجر المغنّية التي تزّف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٣٣)ضرورة أنّ حليّة الأجر ملازمة عرفاً لحلّية العمل .

نعـم ، الظاهر اختصاص الجواز بالمغنيّة لا المغنّي ، وبمجلس ١ : ٢٣٣/١١

العرس المختصّ بالنساء لا غير ، بل الأحوط الاقتصار على زفّ العرائس لا غيره ، بل لا يخلو من قوّة ، لكن لا بذلك التضييق ، بل لا يبعد الجواز في مقدّمات الزفّ ومؤخّراته المتعارفة . نعم ، لا يستثنى المجالس الاُخر المستقلّة أيام الأعراس على الأحوط الأقوى .

كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء ، وعدم التغنّي وأخذ الأجر مع حضور الرجال ولو المحارم .

إلاّ أن يقـال : إنّ الروايـة منصرفـة عـن المحـارم ، وهـو ليس ١ : ٢٣٤/٢


(٣٠) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، و الوافي ٨: ٣٩٦لكنّه قال بالترنّم ، مسالك الافهام ٢: ٤٠٣، والرياض ١ : ٥٠٢.
(٣١) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، المنجد: ١٢٢، مجمع البحرين ١: ٩٦.
(٣٢) الجواهر ٤١: ٤٩.
(٣٣) من لا يحضره الفقيه ٣، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ٢٤من الباب .