٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري

هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يزمّر به » (٢٤).

ولكن يشكل العمل بها ؛ لعدم قائل ظاهراً باستثنائه ، بل عدم ١ : ٢١٨/١٩

نقل احتماله من أحد ، مع بُعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدّين لطاعة اللّه‌ تعالى .

وكيف كان ، لم يصل الاعتمـاد عليهـا بحدّ يمكن تقييد الأدلّـة ١ : ٢١٩/٥

سيّما تلك المطلقات المستفيضة

القـول الثـالث :احتمـال القـول باستثنـاء المراثي وقراءة القـرآن ، ١ : ٢١٩/١١

واستدلّ عليه :

أ ـ بعمومات أدلّة الإبكاء والرثاء وقراءة القرآن بدعوى أنّ التعارض بينها وبين أدلّة حرمة الغناء من وجه ، فيتساقطان ويرجع إلى ما يقتضيه الأصل ، وهو الجواز .

وفيه :

١ً ـ أنّـه لـو بني على معـارضة أدلّة الاستحباب وأدلّة الحرمة ١ : ٢١٩/١٨

وتساقطهما في المشترك بينهما استلزم ذلك تأسيس فقه جديد .

والصحيح : أنّه لا معارضة بين أدلّة الاستحباب وأدلّة الحرمة ؛ وذلك لأنّ الأحكام في المطلقات تتعلّق بالطبائع مع قطع النظر عن الطبائع الاُخرى أو الأفراد التي تعلّق بها حكم آخر ، فلا تعارض في مرحلة تعلّقها بالموضوعات .

نعم ، العقل في مقام الامتثال يحكم بلزوم حفظ الغرض الأهمّ .

٢ً ـ ثمّ لو قلنـا بتعـارض الأدلّة فالترجيح لأدلّـة حرمة الغنـاء ١ : ٢٢٣/٦

بعدّة وجوه ستأتي ؛ بناء على دخول العامّين من وجه على فرض تعارضهما في أدلّة العلاج ولو مناطاً أو بإلغاء الخصوصية .

ب ـ موثّقـة حنّان بن سدير لمّا سأل أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن أجر ١ : ٢٢٤/٦

الجارية النائحة فقال : « قل لها : لا تشارط وتقبل ما أعطيت » (٢٥)


(٢٤)الرواية مختلفة متناً كما صرّح به (قدس‌ سره) فهي بهذا المتن في كتاب عليّ بن جعفر المتداول ، وأمّا في الوسائل ١٧، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ، ب ١٥، ح٥ نقلاً عن قرب الاسناد ١٢١ففيها ما لم يعصَ به بدل ما لم يزمّر به ، وفي مسائل عليّ بن جعفر ما لم يؤمر به . واحتمل (قدس‌ سره) أنّ ما لم يزمّر به تحريف عن مالم يؤزر به فيكون نقلاً بالمعنى لما لم يعصَ به ولم يستبعده .
(٢٥) الوسائل : ١٧: كتاب التجارة ، ب ١٧من أبواب ما يكتسب به ، ح٣ .