٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

فإنّ الوارد فيها ليس عنوان الدرهم والدينار ، بل المثقال وهو ظاهر في كفاية الوزن . ولا منافاة بينها وبين ما ورد في سائر روايات الدية من التحديد بألف دينار وعشرة آلاف درهم ؛ إذ لا مانع من أن يكون كل منهما كافياً ، بل تكون هذه الرواية دليلاً على أنّ المراد بالدرهم والدينار هوالمعنى الأعم ، أو على إلغاء خصوصية المسكوكية في موضوع الحكم ، كما في باب الصرف والربا .

ويلاحظ على هذا الاستدلال أيضاً : أولاً :ضعف سند الرواية بعلي بن أبي حمزة البطائني .

وثانياً :أنّ الأظهر في مدلولها أنّ المراد بالمثقال فيها الدينار لا العكس ؛ فإنّ المثقال كان يطلق على الدينار أيضاً باعتبار وزنه ، كما في صحيح علي بن عقبة في الزكاة فقد روى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‌ (عليهما السلام) قالا: « ليس في ما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » (٣٣).

ويشهد له أنّه لو كان نظر الإمام (عليه ‌السلام) ـ على تقدير صدور الرواية ـ إلى الوزن كان ينبغي أن يقول سبعة آلاف من الفضة بينما قال : « عشرة آلاف من الفضة » ، ممّا يعني أنّ نظره (عليه ‌السلام) إلى الدراهم لا المثاقيل ، ولا أقل من الإجمال ، والذي تقدم أنّه بصالح القول باعتبار خصوصية المسكوكية ، فهذه الخصوصية لا يمكن إلغاؤها في المقام بناءً على اعتبار أصل الذهب والفضة في الدرهم والدينار .

٦ ـ توجيه الاحتمال السادس :

وأمّا إلغاء الخصوصية الجنسية للنقد وحمل الدرهم والدينار على مطلق النقد الرائج الممثل للمالية الخالصة ـ والذي يختلف من زمان إلى آخر ومن بلد إلى بلد ،


(٣٣) الوسائل ٦: ٩٢ ،ب ١ من زكاة الذهب والفضة ، ح٥ .