٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان ، فلمّا قدم رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) مكة أقرّهم على ذلك » (٢٨).

فيقال بحمل روايات الدرهم والدينار في الدية على إرادة الدرهم والدينار من حيث الوزن ولو لم يكن مسكوكاً ، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ هذا التحديد كان في زمن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأمير المؤمنين (عليه ‌السلام) الذي لم تكن فيه الدنانير والدراهم بعد مضروبة عند المسلمين ، وإنّما ضربت في زمن عبد الملك وبأمر الإمام زين العابدين (عليه ‌السلام) أو ابنه الباقر (عليه ‌السلام) ، كما في القصة المعروفة ، فيجزي في باب الدية ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة ، ويكون ذكر الدينار والدرهم في رواياتها ـ كذكرهما في روايات الربا والصرف ـ محمولاً على إرادة الوزن .

وقد ورد في روايات الصرف ما قد يدلّ على استعمال الدرهم والدينار في الوزن ، ففي معتبرة أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير ، فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني دراهم ؟ قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك » (٢٩).

وفي صحيح ابن الحجاج قال : « سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير . . الحديث » (٣٠).

فإنّ قول السائل في الحديث الأول : « أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي » وفي الحديث الثاني « فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً » ظاهر في أنّ الدينار كان بالوزن لا بالعدد .

ويلاحظ على هذا الوجه :

بأنّ قصارى ما يثبت ـ لو صح ما يذكره البلاذري ـ أنّ أهل مكة كانوا يتعاملون بالوزن أيضاً مكان الدينار والدرهم المضروبين ، لا أنّ لفظتي الدينار والدرهم كانتا


(٢٨) فتوح البلدان: ٤٥٢ .ط ـ مصر سنة ١٩٥٩م.
(٢٩) الوسائل ١٢: ٤٥٨، ب ٢ من الصرف ، ح٤ .
(٣٠) المصدر السابق: ح١ .