فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري
ملحـق ـ
نذكر بعض الفتاوى الصادرة عن الإمام (قدس سره) مع إضافة توضيحات مختصرة :
سؤال : هل إنّ إنشاد الزوجة لزوجها لو أدّى إلى الغناء حرام أم لا ؟
جواب : هو حرام (٣٤).
سؤال : هل يجوز قراءة آيات القرآن مع الألحان أم لا ؟
جواب : لا يجوز إذا كان مطرباً (٣٥).
سؤال : الموسيقى التي تذاع اليوم من الراديو والتلفزيون هل تعتبر جائزة ؟ وهل يجوز تعلّم الآلات الموسيقية لتلحين الأناشيد الثورية والدينية والعرفانيّة ؟
جواب : الموسيقى المطربة حرام ، ولا مانع من الأصوات المشكوكة ، والتعلّم يتبع حكم الأصل (٣٦).
أقول :
١ ـ للغناء ثلاثة أحكام ، هي :
الأوّل ـ حرمة الفعل نفسه .
الثاني ـ حرمة استماعه .
الثالث ـ حرمة التكسّب به (٣٧).
٢ ـ الحرمة المذكورة تنصبّ على الغناء في حدّ ذاته ومع قطع النظر عمّا يقارنه من المحرّمات ، كالموسيقى المطربة فإنّها محرّمة في نفسها أيضاً سواء اقترنت مع الغناء أو انفردت .
(٣٤) استفتاءات الإمام الخميني (قدس سره)( فارسي ) ٢ : ١٥.
(٣٥)المصدر السابق : ١٤ـ ١٥.
(٣٦)المصدر السابق : ١٣ـ ١٤.
(٣٧) تحرير الوسيلة ١: ٤٥٧، ط . جامعة المدرّسين .