٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

والجواب : هو أنّه لا موجب لتقييد جواب الإمام (عليه ‌السلام) بما ذكره السائل ؛ لإمكان حمل الكسر والجرح على المثالية ؛ لعدم احتمال الفرق بينهما وبين الحرق والرضّ مثلاً ، وهذا في قوة تصريح السائل بهذه الاُمور ، فيكون جواب الإمام (عليه ‌السلام) شاملاً لكل هذه الاُمور .

و ـ في حالات الشك وعدم وضوح الدخول في حالة الاضطرار ، ما هو الحكم ؟

إنّ القاعدة في حالة الشك تقتضي عدم الدخول ؛ لأنّ الجواز في الرواية معلّق على صدق الاضطرار ، ومع الشك في صدقه لا يمكن إثبات الجواز .

٧ ـ إنّ مورد الرواية وإن كان هو جواز النظر إلى المرأة إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد منها جواز اللمس ونحوه مما يتوقّف عليه العلاج ؛ وذلك لإطلاق جواب الإمام (عليه ‌السلام) ، فإنّه لم يجوّز خصوص النظر في جوابه ـ وإن كان هو مورد السؤال ـ بل الذي ذكر في الجواب عنوان المعالجة ، وهي تشمل اللمس ونحوه إذا اضطرّت إليه.

بل قد يقال : إنّ نفس عدول الإمام (عليه ‌السلام) عن بيان حكم النظر الواقع مورد السؤال إلى بيان حكم المعالجة قرينة واضحة على ذلك ، وإلاّ كان المناسب أن يقول : « إذا اضطرّت إليه فلينظر إليها » بعد قول السائل : « أيصلح له النظر إليها » .

والحاصل :أنّ المستفاد من الرواية جواز نظر الرجل ولمسه للمرأة وبالعكس لغرض المعالجة إذا صدق الاضطرار .

وصدق هذا العنوان يتوقّف على أمرين : ـ

الأوّل :عدم وجود المعالج المماثل أو المحرم إذا كان مساوياً لغير المماثل في الجهات الدخيلة في العلاج .

الثاني :أن يكون ترك العلاج عند غير المماثل مستلزماً للوقوع في الضرر المعتنى به .