٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - بحث حول الصابئة ولي أمر المسلمين آية اللّه السيّد علي الخامنئي

وقال الشيخ (رحمه‌ الله) في الخلاف (٢): الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرّون على دينهم ، وبه قال أبو سعيد الاصطخري ، وقال باقي الفقهاء : إنّه يؤخذ منهم الجزية ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} (٣)وقال : {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (٤)، ولم يأمر بأخذ الجزية منهم ، وأيضاً قوله تعالى : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّه‌ِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه‌ُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٥)، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . . انتهى كلامه رفع اللّه‌ مقامه .

فاستناده إلى الآيتين بضميمة أنّه لم يأمر بأخذ الجزية منهم ، بمنزلة تأسيس أصل عام في معاملة الكفّار ، وحاصله : أنّ مقتضى الآيتين قتال الكفّار إلاّ من اُمر بأخذ الجزية منهم ، وهؤلاء لم يرد الأمر بالجزية في حقّهم .

وأمّا استناد ذلك إلى آية الجزية فهو متوقّف على أمرين :

الأوّل :دلالتها على عدم الجزية بالنسبة لغير من اُوتي الكتاب ولو بضميمة رواية عبدالكريم الهاشمي (٦).

الثاني :إثبات كون الصابئة من غير « الذين اُوتوا الكتاب » أو قل : عدم إحراز كونهم من الذين اُوتوا الكتاب ، وسوف نذكر في ذلك ما هو المؤدّي إليه نظرنا إن شاء اللّه‌ تعالى .

وقال الطبرسي (رحمه‌ الله) في تفسير قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ... وَالصَّابِئِينَ} (٧)ـ بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في معنى الصابئة وما هم عليه من الاعتقاد ـ : والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم ، وعندنا لا يجوز ذلك ؛ لأنّهم ليسوا بأهل كتاب (٨)، انتهى . واستدلاله يشبه ما مرّ من الخلاف .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم في بيان قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ. . .} (٩)، قال ( يعني عليّ بن إبراهيم ) : الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود


(٢) الخلاف ٥: ٥٤٢.
(٣) التوبة : ٥.
(٤) محمّد( ص ) : ٤.
(٥) التوبة : ٢٩.
(٦)وهي الصحيحة المذكورة في الباب ٩ من أبواب جهاد العدو من الوسائل، الحديث ٢،ومحل الاستدلال فيها قوله ( ع ) بعد تلاوة آية الجزية: «فاستثناء اللّه‌ تعالى واشتراطه من أهل الكتاب، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟! ... الحديث» حيث إنّ الظاهر من استفهام الإمام ( ع ) ـ الذي وقع في مقام الاستنكار ـ أنّ مفهوم اللقب في الآية الشريفة حجّة .
(٧) البقرة : ٦٢.
(٨) مجمع البيان ١ : ٢٤٩. ط ـ دار التقريب .
(٩) البقرة : ٦٢.