٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

تغسيل الميت بعده ، وأواني الخمر بعد انقلابها خلاً ، وأواني النزح بعد نزح المقدار المحدّد منها بناء على القول بالنجاسة والعصير العنبي بعد ذهاب الثلثين على القول بنجاسته أيضاً .

وتختص آنية الخمر بأحكام أُخر ، منها قابلية تطهيرها وكيفيته وكراهة الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية وحرمة النبيذ بضراوة (١١٢)الآنية بالخمرة . والحكمان الأوّلان نتركهما إلى حين‌البحث في القسم‌الخامس من الاواني .

وأما الثالث فقد ذكر صاحب المختلف ذهاب المشهور إلى كراهة الصلاة فيه كذلك (١١٣)بينما ذهب الصدوق (١١٤)إلى عدم الجواز فيما نقل عنه .

وأمّا الحكم الأخير فقد أشار إليه صاحب السرائر (١١٥)حيث قال بحرمة النبيذ بضراوة الإناء ، وهو المستفاد من الروايات أيضاً ، ففي الحديث المروي عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبيداللّه‌ بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه ‌السلام) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب (عليه ‌السلام) : « لا تقرب الفقّاع إلاّ مالم يضر آنيته أو كان جديداً . فأعاد الكتاب إليه : كتبت أسأل عن الفقّاع مالم يغل ، فأتاني أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارٍ ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (١١٦)والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب (عليه ‌السلام) يجعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ لا يعَد منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » (١١٧).

٦ ـ الآنية التي يبال فيها :

ذكر الفقهاء لهذا القسم من الأواني أحكام ثلاثة :

الأول :عدم كراهة البول في الإناء ؛ لفعل النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ذلك ، كما نقل العلاّمة في التذكرة والشهيد في الذكرى (١١٨).

الثاني :حرمة البول في إناء في المسجد كما في التذكرة (١١٩)والمنتهى (١٢٠)، وعلّله في الذكرى والتذكرة بمنافاته التعظيم وكونه في معرض التلويث (١٢١).

الثالث :كراهة الصلاة في بيت فيه بول مجموع في آنية أو إناء يبال فيه ، كما صرّح به العلاّمة في المنتهى (١٢٢)والشيخ البهائي في الحبل المتين (١٢٣)


(١١٢)الضراوة: هي الدُّربة والعادة قال في اللسان نقلاً عن ابن منصور : «الضاري من الآنية الذي ضرّي بالخمر فإذا جعل فيه النبيذ صار مسكّراً» لسان العرب ٨ : ٥٧. ط ـ دار إحياء التراث .
(١١٣)مختلف الشيعة ١ : ٨٤.
(١١٤)المقنع ٥٦: ١٩٨.
(١١٥)السرائر ٣ : ١٢٩.
(١١٦)الغضارة: آنية الخزف المصنوعة من الطين الحرّ. انظر لسان العرب ١٠: ٨٠.
(١١٧)اُنظر الوسائل ٢٥: ٣٨١الباب ٣٩من أبواب الاشربة المحرمة ، ح٢ .
(١١٨)الذكرى ٢٠، والتذكرة ١ : ٢٨٧.
(١١٩)التذكرة ١ : ٢٨٧.
(١٢٠)المنتهى ٢ : ٦٣٩.
(١٢١)الذكرى ٢٠، والتذكرة ١ : ٢٨٧.
(١٢٢)المنتهى ١ : ٢٤٦.
(١٢٣)الحبل المتين ١٦٣.