٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

غير ذلك .

وقد ادّعى غير واحد من الفقهاء عدم الخلاف كما في الحدائق (٤٦)والجواهر (٤٧)ومصباح الفقيه (٤٨)، بل في كشف اللثام دعوى الاجماع عليه (٤٩)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع (٥٠).

والظاهر أنّ المسألة مسلّمة وخالية من الاشكال ، وإنمّا أوجب ذكرها توهّم العامة الحرمة إما قياساً على آنية الذهب والفضة حيث علّلوه بأن استعمالها مدعاة للفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (٥١)أو لتغير الماء بها ، كما هو المروي عن ابن عمر (٥٢)، واختاره أبو الفرج في الصفر والنحاس (٥٣).

وقد استدل للجواز بقوله تعالى : «قل‌من‌حرّم‌زينة‌اللّه‌التي أخرج‌لعباده» (٥٤)، والأصل السالم عن المعارضة (٥٥)، مضافاً إلى الاجماع المتقدّم .

وأما ما استدلّ به أهل العامّة ـ فمع أنّه لا ينهض دليلاً على الحرمة ـ ردّ بعدم إدراك عامّة الناس نفاستها ، وبأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلاّ نادراً ، فلا يفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها (٥٦).

وقد صرّح بالجواز كثير من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي (٥٧)والمحقق الحلّي (٥٨)وابن سعيد (٥٩)والعلاّمة في أكثر كتبه (٦٠)والشهيدان (٦١)وغيرهم (٦٢).

٥ ـ الآنية المتخذة من

الأشياء المحترمة

ويترتّب عليها بعض الأحكام من قبيل لزوم الاحترام وعدمه وما يتفرع عليه .

ولم نعثر على من تعرّض لأحكامها غير الشيخ الفقيه كاشف الغطاء (٦٣)حيث قسمها إلى قسمين ذاكراً حكم كل قسم منهما من حيث وجوب الاحترام وعدمه ، والقسمان هما :

الأوّل :ما يؤخذ مما يجب احترامه لنفسه كخشب الأضرحة المقدسة وترابها وتراب قبور النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمّة (عليهم ‌السلام) وتراب الكعبة ـ وربما ألحق بها تراب المساجد ، خصوصاً المساجد الخمسة ثم الأربعة ثم الثلاثة ثمّ الحرمين ـ ويجعل آنية إمّا تجرّياً على المعصية أو لاشتباهها ، فهذه يجب احترامها بلا إشكال كانت في الموضع الّذي أخذت منه أم لا . نعم ، لو كان المأخوذ ما خرج عن الاحترام لكونه كناسة أو شبهها جاز .

الثاني :ما يؤخذ من الأراضي


(٤٦)الحدائق الناظرة ٥ : ٥١٥.
(٤٧)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٣.
(٤٨)مصباح الفقيه ١ : ٦٥١.
(٤٩)كشف اللثام ١ : ٦١.
(٥٠)تذكرة الفقهاء ١ : ٦٨.
(٥١)عن كشف اللثام ١ : ٦١.
(٥٢)عن منتهى المطلب ١ : ١٨٧.
(٥٣)عن منتهى المطلب ١ : ١٨٧.
(٥٤)راجع نهاية الإحكام ١ : ٢٩٩.
(٥٥)راجع مدارك الاحكام ٢ : ٣٨٣. ط ـ موسسة آل البيت (عليه ‌السلام) وذخيرة المعاد ( حجري ) : ١٧٤.
(٥٦)راجع المدارك ٢ : ٣٨٣، وروض الجنان ( حجري ) : ١٧١، والذكرى ( حجري ) : ١٨.
(٥٧)المبسوط ١ : ١٤.
(٥٨)راجع الشرائع ١ : ٥٦، والمعتبر ١ : ٤٥٤.
(٥٩)الجامع للشرائع : ٣٩١.
(٦٠)راجع منتهى المطلب ١ : ١٨٧.
(٦١)راجع‌الدروس ١ : ١٢٨، والذكرى : ١٨، وروض‌الجنان : ١٧١، والمسالك ( حجري ) ١ : ١٤.
(٦٢)راجع : الذخيرة ١٧٤، والحدائق ١ : ١٥١، والمدارك ٢ : ٣٨٣، وغيرها .
(٦٣)راجع كشف الغطاء : ١٨٤- ١٨٥.