٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي

المحترمة كحرم الكعبة أو النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو الحسين (عليه ‌السلام) أو باقي الأئمّة (عليهم ‌السلام) فهو على ثلاثة أقسام :

أولها :أن يكون اتخذ للاحترام كالسجود أو التسبيح أو للتبرّك أو الاستشفاء بالاكل والشرب منها أو للحرز ـ قاصداً لذلك أو مهدياً لذلك ـ فيثبت فيها الحكمان المتقدمان ، سواء كانت باقية في الحرم أو خارجة عنه .

ثانيها :مالم يقصد بأخذه الاحترام ، بل قصد به الاستعمال مطلقاً ، فهذا القسم تارة يكون باقياً في الحرم فقد قال عنه الشيخ كاشف الغطاء بأنه بمنزلة أرض الحرم ، وأُخرى يكون خارجاً عنه فقد قوّى الشيخ الكبير عدم لزوم احترامه وإن استحب الاحتياط فيه .

ثالثها :أن لا يكون قصد بأخذه أحد القصدين المذكورين ، بل أخذه لا بقصد وقد استوجه الشيخ على ما يظهر من عبارته مساواته بالقاصد للاستعمال في الحكم .

وتوجد هنا مسائل :

الاُولي:لو اشتبه على الآخذ أو على غيره القصد لم يجب الاحترام .

الثانية :لو استنبط المأخوذ استنباطاً لا بقصد الاحترام ثم تناولها غيره بهذا القصد اختلف التكليف باختلاف القصد .

الثالثة :لو اختلف قصد الآخذين أو المستنبطين رجح جانب الاحترام .

ويتفرّع على وجوب احترام الآنية المتخذة أحكام منها :

أوّلاً :حرمة تنجيسها ، بل حرمة كل فعل يوجب انتهاك حرمتها كوط‌ء ما كتب عليه القرآن .

ثانياً :وجوب إزالة النجاسة عنها لو تلوّثت بها ، ولو وقعت في كنيف لزم إخراجها مالم تستهلك أجزاؤها فيه .

ثالثاً :خروج المنتهك لاحترامها عن الإسلام إن كان من المحترمات الاسلامية ، ومن الايمان إن كانت من المحترمات الإيمانية .

رابعاً :لو استعمل الآنية المتخذة من الأشياء المحترمة في الأفعال التوصلية كإزالة نجاسة البئر بالنزح ترتب الحكم الوضعي للاستعمال وإن كان قد ارتكب محرّماً (٦٤).

٦ ـ الآنية المتخذة من العظام

لاخلاف ظاهر بين فقهائنا في جواز استعمال الآنية المتخذة من العظام في الأكل والشرب وغيرهما إذا كانت من


(٦٤)راجع كشف الغطاء : ١٩٥.