٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

خيال فاسد لا يقول به فقيه من فقهاء الإسلام .

ثانيها ـأن يقال : ليس المراد منه تغيير الحكم بدون تغيير الموضوع ؛ فإنّ حلال محمد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة (١٥)، بل إنّما يقع التغيّر والتبدّل في الحكم من ناحية تبدّل الموضوعات .

توضيح ذلك :إنّ في كل حكم من الأحكام ثلاثة عناصر : ( نفس الحكم ـ المتعلّق ـ الموضوع ) ، ففي مثل قولنا : « يحرم شرب الخمر » التحريم هو الحكم والشرب هو المتعلّق والخمر هو موضوع ، وكذلك في قولنا « يجب تطهير المسجد » الوجوب هو الحكم والتطهير هو المتعلّق والمسجد هو الموضوع ، ولكن قد لا يكون هناك إلاّ الحكم والمتعلّق كالحكم بوجوب الصلاة والصيام ؛ لعدم تعلّقهما بأمر خارجي ، وهنا قد يسمى المتعلّق موضوعاً ، ويقال : الوجوب هو الحكم والصلاة موضوعه .

ومن الواضح أنّ كل حكم يدور مدار موضوعه ، ونسبته إليه تشبه نسبة المعلول إلى علّته أو المعروض إلى عرضه . وإنّما قلت : تشبه، ولم أقل إنّه هو هو ؛ لعدم جريان هذه العناوين ـ أعني العلّية والعروض ـ في الاُمور الاعتبارية .

وعلى كل حال ، لازم ذلك أنّه إذا تغيّر الموضوع تغيّر الحكم بتبعه ، ومن الواضح أنّه قد يكون للزمان والمكان دخل في تبدّل الموضوعات الخارجية .

ومثاله المعروف في كتاب البيع : أنّ مالية المال ـ الذي هو قوام صحة بيعه وشرائه ـ تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان ، فالماء على الشاطى‌ء لامالية له أحياناً ، وفي المفازة له مالية كبيرة ( هذا من ناحية المكان ) ، والجمد في الشتاء لامالية له ، ولكنه في الصيف له مالية كبيرة عادة ( هذا من جهة الزمان ) ، وهكذا في غيرهما مما يشبههما من الأمثلة .

وليعلم أيضاً أنّ الحكم يؤخذ من الشارع المقدّس ، والموضوعات العرفية تؤخذ من أهل العرف . نعم ، الموضوعات المخترعة من قِبل الشارع مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات إنّما تؤخذ من الشارع فقط .


(١٥) الوسائل ٢٧: ١٦٩، ب ١٢من صفات القاضي ، ح ٥٢.