٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

التنبيه الثاني ـقد يقع الإفراط والتفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية ، فيؤخذ بالضرورة والاضطرار في كل شيء فيه كلفة ما ، مع أنّ غالب الاُمور في حياة الإنسان لا تخلو عن كلفة ، وجميع التكاليف فيها كلفة ما ؛ ولذا سمّي تكليفاً ، فلا يمكن رفع اليد بمجرّد ذلك والحكم بحلّية كل محرّم ؛ لأنّ في تركه كلفة يسيرة وإلاّ انفتح باب ارتكاب الكبائر والصغائر على الناس ، وقد رأينا بعض مَن لا خبرة له بالأحكام وموضوعاتها في عصرنا هذا يتوقّع ارتفاع الحرمة عن الكبائر والصغائر بمجرّد أدنى ضرورة خفيفة ، ولو كان الأمر كذلك فعلى الإسلام السلام .

وبالعكس نرى بعض الأفراد يوسوس في جريان لا ضرر في أبواب النكاح وغيرها ، وكذا لا يرى كفاية العسر والحرج الشديد في تجويز بعض الممنوعات ، مع ما ورد من أنّه ما من شيء حرّمه اللّه‌ إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (٣٤)، قال اللّه‌ تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣٥)، ومفهوم الدين واسع جدّاً .

التنبيه الثالث ـإنّ لنا أربعة أقسام من الحكم :

١ ـ الحكم الجاري على العناوين الأولية كوجوب الصلاة وحرمة الخمر .

٢ ـ الحكم الجاري على‌العناوين الثانوية كوجوب‌المقدمة ونفي الضرر والضرار.

٣ ـ أحكام القضاء في الخصومات .

٤ ـ الأحكام الناشئة عن ولاية الفقيه .

والقسمان الأولان أحكام كلّية ترتبط بالفتوى . . والثالث أحكام خاصة جزئية حاصلة من تطبيق تلك الأحكام الكلّية على مواردها ومصاديقها في باب الخصومات . . والرابع أيضاً أحكام جزئية حاصلة من تطبيق الأحكام الكلّية على مصاديقها في ما يرتبط بالحكومة وتدبير اُمور المسلمين وكل ما ليس له مسؤول خاص من اُمور الغيّب والقصّر وما أشبه ذلك .

ولا شك أنّ جواز فصل الخصومة بين المسلمين بالقضاء حكم أولي ، كما أنّ


(٣٤) الوسائل ٤: ٢٧٣، ب ١٣من لباس المصلّي ، ح٦ . ولفظ الحديث : «ليس شيء ممّا حرّم اللّه‌ إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» .
(٣٥) الحجّ : ٧٨.