٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

منها ـإنّ بيع الدم لم يكن جائزاً في الأزمنة السابقة ؛ لعدم وجود منفعة محلّلة فيه ، ولانحصار منفعته في الأكل المحرّم ، ولكن تبدّل الزمان أوجد له منافع محلّلة كثيرة ، كإنقاذ بعض المرضى والمجروحين من الهلاك ، فجاز بيعه لهذه المنفعة المهمة الغالبة حيث لادليل لنا على بطلان بيع النجس مطلقاً .

ومنها ـبيع أعضاء البدن كالكلية والقلب وقرنية العين ؛ فإنّها وإن كانت ممّا لا ينتفع بها في سابق الأيام منفعة محلّلة مقصودة ، إلاّ أنّه ينتفع بها في عصرنا أعظم المنافع التي قد توجب نجاة نفس إنسان من الهلاك أو من العمى .

اللّهم إلاّ أن يستشكل في بيعها من جهة أنّها ميتة وإن كان لها منافع كثيرة ، كالأديم المأخوذ من الميتة الذي ينتفع منه منافع كثيرة ومع ذلك لا يجوز بيعه ، كما لعلّه يظهر من كثير منهم ؛ ولذا قلنا في محلّه إنّ الأحوط جعل العوض المأخوذ في مقابل الإذن بأخذ الكلية منه ، لا في مقابل نفس الكلية .

ومنها ـمسألة الترقيع بجلد مأخوذ من إنسان حي أو ميت ، فيقال إنّ اتصاف الجلد بالنجاسة إنّما هو إذا قطع عن بدن إنسان ولم يتصل ببدن إنسان آخر ، أمّا إذا اتصل به وجرى الدم والحسّ فيه اتصف بصفة الحياة وخرج عن عنوان الميتة ، بل وصدق عليه أنّه من أعضاء هذا الإنسان الذي انتقل العضو إليه ، لا من أعضاء الإنسان السابق .

كما يقال في مسألة انتقال دم الإنسان الى البقّ : إنّه إذا انتقل إليه وصدق دم البقّ عليه اتصف بالطهارة بعد أن كان نجساً .

ومنها ـمسألة المالية في النقود الورقية ؛ فإنّ المالية أمر اعتباري ، وكثيراً ما يكون اعتبارها بيد العرف والعقلاء ، فإذا اعتبرها العرف والعقلاء في أوراق خاصة ـ لعللٍ سيأتي بيانها إن شاء اللّه‌ في محلها ـ جاز جعلها ثمناً في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات ، وإذا اُبطل اعتبار قسم منها بطلت ماليتها ، فتصبح ورقة عادية فاقدة للقيمة ، وربّما تلقى في سلّة المهملات .

ومنها ـما قد يقال في مسألة كثرة النفوس والنسل ـ ولا أقول هذا إلاّ احتمالاًـ