فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي
حيوان طاهر الأصل وإن لم يذكّ (٦٥)، وأما من نجس العين فلا يجوز لتنجس المأكول به لنجاسة العظم منه أيضاً على ما ذهب إليه المشهور (٦٦)إلاّ ما ينقل عن السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين (٦٧).
والدليل عليه ظاهراً الروايات الدالة على طهارة مالا تحله الحياة منها كصحيحة زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن الانفحة تخرج من الجلد الميّت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به » (٦٨).
وأمّا استثناء المشهور نجس العين فلإطلاق ما دلّ على نجاسته الشاملة لأجزائه أيضاً .
وتوجد هنا مسائل :
الاُولى :يعمّ نجس العين الكلب والخنزير والكافر على القول بنجاسته وإليها يشير التعبير بالثلاثة في كلمات بعض الفقهاء (٦٩).
الثانية :لا تشترط في طهارة العظام كونها من حيوان مأكول اللحم ، بل تعمّ السباع أيضاً (٧٠)، كما لا تشترط التذكية فيها ، فلو كانت متخذة من حيوان ميت جاز استعمالها بعد غسلها بالماء (٧١)، والظاهر أنّه لأجل اتصالها باللحم النجس .
الثالثة :استثني من جواز استعمال الآنية المتخذة من العظام ما اتخذ من عظام الآدمي ؛ فإنه يجب دفنها وحفظ حرمتها (٧٢).
الرابعة :يلحق بالمتخذ من العظم كل ما لا تحل فيه الحياة من القرن والظلف وغيرهما (٧٣).
الخامسة :إنما لا يجوز استعمال الأواني المتخذة من عظام الحيوان نجس العين فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب والوضؤ وغيرها ، وأما سقي الحيوانات والمزارع فلا ، وربما ظهر من بعض القول بحرمة مطلق الانتفاع به أيضاً (٧٤).
٧ ـ الآنية المتخذة من الجلود
وهذا القسم كسابقه يدور الحكم في جوازه إثباتاً ونفياً على ثبوت حكم النجاسة للجلد وعدمه ، ولذا اشترط في جواز استعمالها شرطان :
الأوّل :التذكية مع اتخاذه من الحيوان
(٦٥)راجع في هذا الصدد القواعد ( حجري ) ١ : ٩ ، والتذكرة ( حجري ) ١ : ٦٨، والذكرى : ١٨، كشف اللثام ( حجري ) ١ : ٦١، الدروس ١ : ١٢٨، المنتهى ١ : ١٦٩، الرسائل العشر : ٦٣، وجامع المقاصد ١ : ١٨٩.
(٦٦)راجع القواعد ١ : ٧ والرياض ١ : ٤٨٠والحدائق ٥ : ٢٠٨.
(٦٧)راجع الجوامع الفقهية ( حجري ) : ٢١٨، وكشف اللثام ١ : ٦١.
(٦٨)انظر وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ح ١٠.
(٦٩)راجع الذكرى : ١٨.
(٧٠)كما يظهر من إطلاق تذكرة الفقهاء ١ : ٦٩، ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٩، والدروس ( حجري ) : ١٨، والذكرى : ١٨.
(٧١)الذكرى : ١٨.
(٧٢)راجع الذكرى : ١٨، والدروس ١ : ١٢٨.
(٧٣)الذكرى : ١٨.
(٧٤)راجع المبسوط ١ : ١٣، والخلاف ١ : ٥ ، والمنتهى ١ : ١٩١، ونهاية الاحكام ١ : ٣٠٠، والذكرى : ١٦والمسالك ( حجري ) ١ : ١٩، والتذكرة ١ : ٦٨.